فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1813

باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

حكم حال الرجل يصيب، أي: يقبل من امرأته، أي: مملوكته ملكًا نكاحًا أو يمينًا، فمن مرادف الباء بالباء.

قال الله تعالى في سورة {حم (1) عسق} {يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ} [الشورى: 45] ، أي: ينظر المنافقون إلى النار بعين خفيفة خوفًا كنظر المقتول إلى السياف، كذا في (عيون التفاسير) .

أو يباشرها: أي: يلامس بامرأته، وهي حائض، أي: والحال أنها في الحيض.

73 -أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر، أرسل إلى عائشة يسألُهَا: هل يُباشرُ الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارَهَا إلى أسفُلِهَا، ثم ليُبَاشِرْهَا إن شاء.

قال محمد: وبهذا كلِّه نأخُذُ، لا بأس بذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ، من فُقهَائِنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا، وفي نسخة: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا نافع: أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أرسل إلى عائشة، رضي الله عنها، أحدًا حال كونه يسألُهَا: هل يُباشرُ الرجل امرأته وهي أي: والحال أنها حائض؟ فقالت: أي: عائشة لِتَشُدَّ بكسر اللام وفتح التاء المثناة، وضم الشين المعجمة، والدال المهملة المشددة المفتوحة: أمر إلى امرأة غائبة، ويجوز أن يكون إخبارًا عن فعلها لحسن ظنها (ق 77) ، إليها إن كانت اللام مفتوحة، أي: لتربط إزارها على أسفلها، أي: ما بين سرتها وركبتها، ثم يباشرها، أي: الرجل بالعناق ونحوه، فالمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين،

(73) صحيح، أخرجه: الدارمي (1023) ، ومالك (125) ، والشافعي في المسند (1311) ، والبيهقي في الكبرى (14416) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت