فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1813

ولما فرغ مما يعرض للنساء في منامهن، مما يوجب الغسل، وهو الاحتلام، شرع في بيان حكم ما يعرض لهم ما يوجب الغسل، وهو دم الاستحاضة، فقال: هذا

في بيان أحكام المستحاضة، وهو يحتمل أن يكون وصفًا، أو يكون مصدرًا ميميًا، والاستحاضة دم يرى في أقل من المدة، وما زال عليها وعلى عادتها.

82 -أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن سليمان بن يَسَار، عن أمِّ سلمةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن امرأةً كانت تُهرَاقُ الدَّمَ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفْتَتْ لها أمُّ سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ:"لتَنْظُر الليَالي والأيام التي كانت تَحيضُ من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصابَها، فَلْتَتْرُك الصلاةَ قدرَ ذلك من الشَهر، فإذا خَلَّفَتْ ذلك فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بثوب فَلْتُصَلِّ".

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، وتَتَوضأ لِوَقْتِ كل صلاةِ، وتصلي إلى الوقت الآخر، وإن سال دمُها، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد: ثنا مالك، حدثنا، وفي نسخة: قال: ثنا، أي: قال مالك: حدثنا نافع، عن سليمان بن يَسَار، عن أمِّ سلمةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن امرأةً، قال أيوب (ق 85) السختياني: هي فاطمة بنت أبي حبيش، بالتصغير، قال الشيخ ولي الدين العراقي: اللاتي استحضن على عهد

(82) أخرجه: أبو داود (274) ، والنسائي في المجتبى (208) ، (353) ، والدارمي (782) ، ومالك (135) ، والنسائي في الكبرى (214) ، وعبد الرزاق في مصنفه (1182) ، والدارقطني (1/ 207) ، والشافعي في المسند (1453) ، والطبراني في الكبير (23/ 272) حديث (583) ، وأبو يعلى (6894) ، والبيهقي في الكبرى (1621) ، (1622) ، وأبو نعيم في الحلية (9/ 157) ، وزوائد عبد الله (26176) ، وقال البيهقي: هذا حديث مشهور أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت