فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1813

في بيان حكم الحجامة على وزن الكتابة، وهي بكسر الحاء المهملة والجيم المضموضة والألف والميم والتاء اسم من الحجوم على ما ذكره الجوهري [1] وهي إخراج الإِنسان من بين الكتفين والأخدعين [2] وهما بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة والدال المفتوحة والعين عرقان من جانب العنق.

قال في الشمائل: حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن ابن عباس أظنه قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجرة [3] للصائم اتفقوا على أن الحجامة تكره للصائم؛ فإنها لا تفطر إلا عند أحمد فإنه يفطر الحاجم والمحجوم لما ورد عن ثوبان مرفوعًا:"أفطر الحاجم والمحجوم" [4] رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في مستدركه وأوله الجمهور بأن معناه تعرضًا للإِفطار وقيل: جاز لهما أن يفطر حيث كان بعد الغروب أو لضرورة المرض الدعوي وقيل: على جهة التغليظ لهما والدعاء لها.

كذا في (النهاية) وكذا قاله علي القاري.

(1) انظر: مختار الصحاح (ص 53) ، ولسان العرب (12/ 117) .

(2) انظر: النهاية (1/ 14) ، ولسان العرب (8/ 66) .

(3) أخرجه: أحمد (2899) ، (2972) ، (2092) ، (3068) ، وأبو يعلى (2360) ، والطبراني في الكبير (12587) ، والخطيب في التاريخ (5/ 9) ، وابن سعد في الطبقات (2/ 446) ، من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجابر رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه، وغيرهم.

(4) أخرجه: أبو داود (2367) ، (2371) ، وابن ماجه (1680) ، وأحمد (21866) ، (21877) ، والدارمي (1682) ، وابن حبان (3532) ، وعبد الرزاق في مصنفه (7522) ، وابن أبي شيبة (2/ 466) ، والنسائي في الكبرى (3133) ، (3134) ، (3136) ، والطبراني في الكبير (1406) ، (1417) ، والأوسط (4720) ، والحاكم (1558) ، وابن خزيمة (1963) ، وابن الجارود في المنتقى (386) ، والبيهقي في الكبرى (8371) ، والطيالسي في مسنده (989) ، والبخاري في التاريخ الصغير (1429) من حديث ثوبان رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت