الله - صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا تفطر الصائم: القيء والحجامة والاحتلام" [1] .
لما فرغ من بيان حكم الحجامة للصائم، شرع في بيان الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ، فقال: هذا
في بيان حكم الصائم يذرعه أي: يغلبه القيء، أو يتقيأ أي: يتكلف الصائم القيء وفي نسخة: أو يستقي أي: يتعمد الصائم إخراج القيء أو يتقيأ بأن يدخل أصبعه في حلقه.
358 -أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: مَنِ اسْتَقَاءَ وهو صائم فعليه القَضَاء، ومَنْ ذَرَعه القَيْءُ، فليس عليه شيء.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، في نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، المدني مولى
(1) أخرجه: الترمذي (719) ، والطبراني في الأوسط (4806) ، والدارقطني (2/ 183) ، والخطيب في التاريخ (7/ 68) ، والبيهقي في الكبرى (8366) ، والديلمي (2508) ، وابن حبان في المجروحين (2/ 58) ، وابن الجوزي في التحقيق (1107) ، والعلل لأحمد بن حنبل (2/ 135) ، وابن عدي (4/ 267 - 270 - 271) ، وأبو نعيم في الحلية (8/ 357) ، وعبد بن حميد (959) ، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (400) .
وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ.
وقال البيهقي: كذا رواه عبد الرحمن بن زيد وليس بالقوي.
وقال الدارقطني: لا يصح عن مالك، وعبد الله بن عيسى ضعيف.
وقال أبو نعيم: تفرد به عن زيد ابنه عبد الرحمن.
وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار بإسنادين أحدهما ظاهره الصحة (3/ 170) .
وقال ابن حجر: وفي الباب عن ابن عباس عند البزار، وهو معلول.
وضعف الألباني هذا الحديث بروايتيه في ضعيف الجامع (2567) .
(358) أخرجه: مالك (673) ، والشافعي في الأم (7/ 52) ، وابن أبي شيبة (2/ 297) ، والبيهقي في الكبرى (7816) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 98) .