فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 1813

لما فرغ من بيان حكم الرهن شرع في بيان حكم حال الرجل (ق 880) عند الشهادة، فقال: هذا

في بيان حكم حال الرجل يكون عنده الشهادة لأحدًا وعلى أحد.

849 -أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره: أن زيد بن خالد الجُهني أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألا أخبركم بخبر الشهداء: الذي يأتي بالشهادة - أو يخبر بالشهادة قبل أن يُسْأَلَها"، شكّ عبد الله بن أبي بكر أيتهما.

قال محمد: وبهذا نأخذ: من كانت عنده شهادة لإِنسان لم يعلم ذلك الإِنسان بها، فليخبره بشهادته، وإن لم يَسألها إياه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا، وفي نسخة: قال: بنا بدل أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة أن أباه أي: أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري بالنون الجيم المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد وقيل: يكنى أبا محمد ثقة عابد كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل غير ذلك أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، الأموي يلقب بمطرف بضم الميم وتشديد الطاء وفتح الراء ثقة شريف كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، مات بمصر سنة ست وتسعين، وقيل: بعد المائة أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري البخاري يقال: ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -

(849) صحيح: أخرجه مسلم في الأقضية (4414) وأبو داود (3/ 304) والترمذي (2295 - 2297) والنسائي في القضاء من الكبرى وابن ماجه (2364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت