خمرة لأن خيوطها مستورة لسعتها، وهُنَّ أي والحال أن الجواري حُيَّض بضم الحاء، وفتح الياء المشددة جمع حائض.
قال محمد: لا بأس أي: لا حرج بذلك؛ أي: في غسل المرأة الحائض بعض أعضاء الرجل، وهو أي: ما قاله من عدم الحرج بغسلها به، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، والباقي من الكلام سبق عليه.
88 -أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أرَجِّلُ رأسَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا حائضٌ.
قال محمد: لا بأسَ بذلك، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّةِ من فقهائنا.
• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد، أخبرنا مالك، وفي نسخة قال: أخبرني، بالإِفراد، وفي نسخة أخرى: ثنا رمزًا إلى حدثنا هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه، أي: عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة، أي: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في (الموطأ) لمالك، قالت: كنت أرَجِّلُ بضم الهمزة، وفتح الراء، وتشديد الجيم المكسورة واللام، أي: أُمَشِّط شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإسناد الترجل إلى رأسه - صلى الله عليه وسلم - مجاز من قبيل إطلاق المحل على الحال القصد المبالغة في تنظيفه، وأنا حائضٌ، جملة حالية وهذه مناسبة للترجمة.
قال محمد بن الحسن الشيباني: لا بأسَ بذلك، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّةِ من فقهائنا، ففيه دلالة على طهارة بدن الحائض، وألحق عروة بها الجنب، والحق أيضًا الخدمة بالترجيل.
(88) أخرجه: البخاري (291) ، (5581) ، ومسلم (297) ، والنسائي في المجتبى (276) ، (387) ، والدارمي (1048) ، (1049) ، ومالك (132) ، والنسائي في الكبرى (270) ، (3381) ، (3385) ، وابن حبان (1395) ، وابن أبي شيبة (1/ 229) ، والطبراني في الأوسط (1567) (2087) ، والبيهقي في الكبرى (908) ، وأبو يعلى (4632) ، وزوائد المسند (24210) .