فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 1813

كما في الصحيحين [1] عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ، ولا مانع من التعدد، كما في (فتح الباري) على البخاري، فهذا نص في أن: لا وضوء مما مسته النار.

وأما خبر زيد بن ثابت مرفوعًا:"لا وضوء مما مسته النار" [2] .

وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه:"توضؤوا مما مسته النار" [3] .

أخرجه الثلاثة: مسلم، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" [4] . فقال: أنتوضأ من لحم الإِبل؟ قال:"نعم، توضؤوا من لحم الإبل".

فقد حمل ذلك الوضوء غسل اليدين والمضمضة لزيادة دسومته وزهومة لحم الإِبل، أي: نتنه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت وفي يده دسم خوفًا من عقرب ونحوها.

وبأنها منسوخة بقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود، كما قاله الزرقاني.

31 -أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن المُنْكَدِر، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ربيعة بن عبد الله؛ أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، ثم صلى، ولم يتوضأ.

• محمد قال: أخبرنا، كذا في نسخة، وفي نسخة: ثنا، بدل من حدثنا، وفي نسخة: أنا وثنا، أي: أخبرنا وحدثنا، بدل أخبرنا وحدثنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: أنا بدل أخبرنا، وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا محمد بن المُنْكَدِر، بصيغة اسم فاعل، وهو من

(1) أخرجه: البخاري (210) ، ومسلم (356) .

(2) أخرجه: مسلم (351) .

(3) أخرجه: مسلم (352) عن أبي هريرة، و (353) عن عائشة.

(4) أخرجه: مسلم (360) .

(31) صحيح، أخرجه: مالك (51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت