عن زوجته، إذ لا ينوب فيه واحد عن واحد. وأيضًا زكاة الفطر متعلقة بالأبدان فأشبهت النفقة.
229 -وإنما لا تذبح الأضحية ليلًا إذا فات الذبح نهارًا وترمى الجمار ليلًا إذا فات الرمي نهارًا مع تناول النص للأيام فيهما [1] ؛ لأن كل يوم له رمي يخصه فيتعين القضاء بليل [2] ، بخلاف الذبح، فإِنه واحد، فلا ضرورة لليل. وأيضًا المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر، ولذلك [3] [شرعت] [4] في الآفاق، [والليل يأبى الظهور] [5] ، بخلاف الرمي.
230 -وإنما قال أشهب فيمن ذبح أضحية غيره غلطًا أنها تجزئه، وإذا نحر هدي غيره غلطًا فإِنه لا يجزئه [6] ولا المالك؛ لأن الهدايا قد وجبت بتقليدها، فلم يثبت [7] لذابحها فيها شبهة انتقال الملك [8] إليه بغلطه، ولا تجزئ [9] عن صاحبها أيضًا [10] ؛ لأن الذابح إنما أراد بها نفسه ولم يرد صاحبها، ولا وكله [11] [أيضًا] (4) عليها. والضحايا قبل ذبحها يصح انتقال الملك فيها فتثبت [12] لذابحها [13] شبهة الملك بغلطه، وأجزأته [14] عن أضحيته، ويغرم لصاحبها
(1) قال في المدونة:"قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهارًا، ولا تذبح ليلًا قال ابن القاسم وتأول مالك هذه الآية: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28] قال: فإِنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي"انظر المدونة 1/ 358.
(2) في (ب) الليل.
(3) في (ح) لذلك.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) ساقطة من الأصل ومن (ح) .
(6) في (ح) لم يجزه.
(7) في (ح) و (ب) فلم تثبت.
(8) في الأصل: المالك، تحريف.
(9) في الأصل ولا يجزي.
(10) في الأصل: وأيضًا.
(11) في (ب) ولا وكيله، تحريف.
(12) في (ب) : مثبت.
(13) في (ح) لصاحبها تحريف.
(14) في الأصل وأجرته. (ب) وأجزأه.