فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 717

إلى ما هو أعلى من ذلك [1] ، وإن كان ذلك في الحجاز [2] ، فما بالك [3] بالمغرب، وهو من أخصب أرض الله أرضًا، وأشبعها بلادًا. (انتهى) [4] .

843 -وإنما ضمن مالك [5] الصناع المنتجين فيما [6] لا تقم لهم به بينة بالتلف من غير تسببهم [7] ولا تفريطهم، ولم يضمن سائر المستأجرين والمستودعين؛ لأنَّ الصناع إنما قبضوا الشيء لمنفعة أنفسهم [8] (فيما يأخذون من الأجرة، فجرى أمرهم مجرى [9] المستقرض الذي يقبض الشيء لمنفعة نفسه) [10] ، ولم [11] يجز أن يجروا مجرى المودع الذي يقبض الشيء لمنفعة المودع؛ فلهذا المعنى ضمنهم مالك. وأيضًا (في) [12] تضمينهم مصلحة ونظر للصناع [13] وأرباب السلع، وفي ترك الضمان عليهم ذريعة إلى إتلاف الأموال، وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع؛ إذ ليس (كل) [14] واحد من الناس يحسن أن يخيط ثوبه أو يقصره [15] أو يطرزه، فلو قبل قولهم مع التلف لعلمهم بضرورة الناس إليهم لأوشك أن تنبسط أيديهم على أموال الناس، فلا بد من الضمان إن لم تقم البينة على المشهور.

تنبيه: قال بعض محققي [16] الشيوخ: الأصل فيمن دفع مختارًا لا على

(1) (ح) : من ذلك الطعام.

(2) (ح) : بالحجاز.

(3) (أ) و (ب) : فما باله.

(4) الزيادة من الأصل.

(5) انظر المدونة 3/ 377، 413.

(6) المثبت من (ح) ، وفي بقية النسخ"لم".

(7) المثبت من (ح) ، وفي سائر النسخ (سببهم) .

(8) (أ) : نفسه.

(9) (ح) : مجرى أمر عم عن، وهو تحريف. والمثبت من (ب) .

(10) ساقطة في الأصل و (أ) . وهي ساقطة أيضًا في (ح) إلا أنها مضافة في الهامش.

(11) في الأصل: (فلم) .

(12) ساقطة في (ب) .

(13) (ح) : للصانع.

(14) ساقطة في (ح) .

(15) (ح) يقصر.

(16) (ح) : محقق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت