أولًا ـ ما يتعلق بالمرأة:
1 ـ منع الخلوة بين الرجل المعالج والمرأة الأجنبية المريضة. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" [1] . فوجود المحرم يمنع الهواجس الشيطانية، ويحول دون المزالق المؤدية إلى الجريمة، وفي الواقع من القصص ما لا يعد ويحصى من ارتكاب مدعي العلاج لجريمة الزنا.
2 ـ الالتزام باللباس الشرعي وعدم التبرج والسفور، وذلك بأن يكون اللباس ساترًا لجميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وأن لا يكون زينة في نفسه ولا شفافًا ولا ضيِّقًا يصف بدنها كالبنطال ولا مشابهًا للباس الرجال، والحكمة في ذلك:
أن تختفي المثيرات الجنسية، والمفاتن الغريزية عن المعالج، فلا يستثيره منها شيء يدعوه إلى أي تحرش أو إيذاء.
3 ـ عدم وجود رجال من غير المحارم، إذ لا يبيح الإسلام للمرأة أن تختلط بالرجل إلا لضرورة أو حاجة، وهل من ضرورة أو حاجة في اجتماع ثلة من الرجال بحجة مساعدة المعالج في القراءة على المريضة.
ثانيًا: ما يتعلق بالمعالج:
1 ـ أن يكون معتقدًا لعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم.
2 ـ أن يكون محققًا للتوحيد الخالص من الشرك بأنواعه في قوله وعمله.
3 ـ أن يكون عالمًا بحقيقة الجن وصفاتهم في القرآن والسنة الصحيحة.
4 ـ أن يكون ملازمًا لذكر الله العظيم، عالمًا بالأذكار النبوية اليومية محققًا لها.
5 ـ أن يكون ملازمًا للطاعة مجتنبًا للمعصية حتى يرغم أنف الشيطان.
6 ـ أن يتأكد من خروج الجني من المريض بإعادة الرقية الشرعية.
(1) صحيح البخاري، (5/ 2005) , ومسلم (2/ 978) .