3 -الثمار.
أما الأموال الباطنة فهي:
1 -الأثمان.
2 -عروض التجارة.
لكن هذا التعداد لم يتفق عليه أهل العلم، بل اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال كما يلي:
القول الأول:
مذهب الجمهور [1] ، وهو أن الأموال الظاهرة هي: 1 - السائمة. 2 - الزروع. 3 - الثمار.
والأموال الباطنة: 1 - عروض التجارة. 2 - الذهب والفضة [2] .
واختار هذا القول من المحققين: شيخ الإسلام ابن تيمية [3] ، وتلميذه ابن القيم [4] .
أدلة القول الأول:
لم أجد أحدًا من الفقهاء نصَّ على الأدلة، ولكن من الواضح أنهم يستدلون بأن الظاهرة اعتبرت كذلك؛ لأنه لا يمكن أن تخفى؛ أي: يستدلون بحقيقتها بحسب الواقع، والعكس صحيح بالنسبة للباطنة.
القول الثاني:
أن الأموال الباطنة هي: الذهب والفضة فقط، وما عداه فهو من الظاهرة.
وهذا مذهب أبي الفرج الشيرازي من الحنابلة [5] .
(1) انظر: المراجع المذكورة في المطلب الأول.
(2) أما المعدن ففيه وجهان عند الحنابلة، الأول: من الظاهرة، والثاني: من الباطنة، قال المرداوي: وهو الصواب؛ لأنه أشبه بالأثمان، وعروض التجارة من غيرها؛ تصحيح الفروع 3/ 458.
وعند الشافعية هو من الظاهرة؛ الأم 2/ 78، المجموع 6/ 145.
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 45.
(4) زاد المعاد 2/ 10.
(5) الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 342.