الصفحة 12 من 53

3 -الثمار.

أما الأموال الباطنة فهي:

1 -الأثمان.

2 -عروض التجارة.

لكن هذا التعداد لم يتفق عليه أهل العلم، بل اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال كما يلي:

القول الأول:

مذهب الجمهور [1] ، وهو أن الأموال الظاهرة هي: 1 - السائمة. 2 - الزروع. 3 - الثمار.

والأموال الباطنة: 1 - عروض التجارة. 2 - الذهب والفضة [2] .

واختار هذا القول من المحققين: شيخ الإسلام ابن تيمية [3] ، وتلميذه ابن القيم [4] .

أدلة القول الأول:

لم أجد أحدًا من الفقهاء نصَّ على الأدلة، ولكن من الواضح أنهم يستدلون بأن الظاهرة اعتبرت كذلك؛ لأنه لا يمكن أن تخفى؛ أي: يستدلون بحقيقتها بحسب الواقع، والعكس صحيح بالنسبة للباطنة.

القول الثاني:

أن الأموال الباطنة هي: الذهب والفضة فقط، وما عداه فهو من الظاهرة.

وهذا مذهب أبي الفرج الشيرازي من الحنابلة [5] .

(1) انظر: المراجع المذكورة في المطلب الأول.

(2) أما المعدن ففيه وجهان عند الحنابلة، الأول: من الظاهرة، والثاني: من الباطنة، قال المرداوي: وهو الصواب؛ لأنه أشبه بالأثمان، وعروض التجارة من غيرها؛ تصحيح الفروع 3/ 458.

وعند الشافعية هو من الظاهرة؛ الأم 2/ 78، المجموع 6/ 145.

(3) مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 45.

(4) زاد المعاد 2/ 10.

(5) الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت