الصفحة 34 من 53

إسقاطها بعد وجوبها [1] .

وهذا الشرط لم أجد فيه خلافًا بين الفقهاء [2] .

* الشرط الثالث:

أن يكون الدَّين مستغرقًا للنصاب، أو مُنقِصًا له، أما إذا كان لا ينقص من النصاب، فإنه يزكي الباقي، مثاله: لو كان له مائة من الغنم وعليه دين يقابل ستين منها، فعليه زكاة الأربعين الباقية؛ لأنها نصاب تام، فإن قابل الدَّين إحدى وستين، فلا زكاة عليه؛ لأنه - أي الدَّين - ينقص النصاب [3] .

وهذا الشرط لم أجد فيه خلافًا بين الفقهاء [4] ، والله أعلم.

(1) المنتقى للباجي 2/ 117.

(2) حاشية ابن عابدين 2/ 263، 264، مطالب أولي النهى 2/ 462، المنتقى للباجي 2/ 117.

(3) كشاف القناع 2/ 176، جواهر الإكليل 1/ 134، حاشية ابن عابدين 2/ 263.

(4) المقصود بالفقهاء هنا: القائلون بأن الدين يمنع الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت