أجد أحدًا من الفقهاء أجاب على هذا الدليل.
وكذلك ما نقلْتُه عن ابن شهاب، وابن سيرين، مما يدل أن عمل السلف على عدم حسم الدَّين من زكاة الأموال الظاهرة.
وأما أدلة القول الثاني فهي صحيحة، لكنها مخصوصة بأدلة أصحاب القول الأول، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الأولى؛ لأن فيه إعمالًا لجميع الأدلة.
وأما أدلة القول الثالث فإن فتوى ابن عباس تخالف في ظاهرها النصوص؛ أي عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إرسال السعاة؛ فإنهم - أي سعاته - صلى الله عليه وسلم - لا يسألون عن الديون، والأخذ بهذا أولى من الأخذ بفتوى ابن عباس، والله تعالى أعلم بالصواب.