المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الِاعْتِبَار) الْفَرْض وَالتَّقْدِير يُقَال أَمر اعتباري مَبْنِيّ على الْفَرْض والكرامة وَمِنْه (فِي الْقَضَاء) رد الِاعْتِبَار (مو)
|
|
الاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت أنه لأي معنى ثبت، وإلحاق نظيره به وهذا عين القياس.
|
|
الاعتبار: أن يرى الدنيا للفناء، والعاملين فيها للموت، وعمرانها للخراب، وقيل: الاعتبار اسم المعتبرة، وهي رؤية فناء الدنيا كلها باستعمال النظر في فناء جزئها، وقيل: الاعتبار من العبر، وهو شق النهر والبحر يعني يرى المعتبر نفسه على حرف من مقامات الدنيا.
|
كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
|
الأمر الاعتباري: هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر، ما دام معتبرًا، وهو الماهية، بشرط العراء.
|
|
الاعتبار:[في الانكليزية] Syllogism ،consideration [ في الفرنسية] Syllogisme ،consideration ،tirer une lecon في اللغة ردّ الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، ومنه سمّي الأصل الذي تردّ إليه النظائر عبرة، وهو يشتمل الاتّعاظ والقياس العقلي والشرعي كما يستفاد من التوضيح والتلويح في باب القياس. وعند المحدّثين هو تفحّص حال الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا وذلك بأن يتتبع طرق الحديث من الجوامع والمسانيد والأجزاء. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد توهم أنّ الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وليس كذلك، بل هو هيئة التوصّل إليهما، هكذا في خلاصة الخلاصة وشرح النخبة. وعند الأصوليين هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم. قال في التلويح: معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف أي العلّة في عين الحكم لا اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، ولا اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، ولا اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. ويجيء في لفظ المناسبة ما يتعلق بذلك.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
فساد الاعتبار:[في الانكليزية] Invalidity of syllogism [ في الفرنسية] Non validite du syllogisme عند الأصوليين وأهل النّظر هو أن لا يصحّ الاحتجاج بالقياس فيما يدّعيه المستدلّ لأنّ النّصّ دلّ على خلافه، واعتبار القياس في مقابلة النّصّ باطل. وجواب هذا الاعتراض بوجوه الأول الطّعن في سند النّص إن لم يكن كتابا أو سنّة متواترة بأنّه مرسل أو موقوف ونحو ذلك. الثاني منع ظهوره فيما يدّعيه. الثالث أن يسلّم ظهوره ويدّعي أنّه مؤوّل. الرابع القول بالموجب بأن يدّعي أنّ مدلوله لا ينافي حكم القياس. الخامس المعارضة بنصّ آخر مثله حتى يتساقطا أي النّصّان فيسلم قياسه. مثاله أن تقول في ذبح تارك التّسمية ذبح من أهله في محله فيوجب الحلّ كذبح ناسي التسمية، فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار لأنّه بخلاف قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ فيقول المستدلّ:هذا مؤوّل بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام؛ (اسم الله على قلب المؤمن سمّى أو لم يسمّ).
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات:[في الانكليزية] Annihilation of all relations and considerations [ في الفرنسية] Annulation des relations ,et des considerations هو اعتبار أحدية الذات في كل الذوات، وهو التوحيد الحقيقي كما قال بعضهم:
بيت:الخير تقول والخير قال بالذات إن التوحيد هو إسقاط الإضافات |
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الأمور الاعتبارية:[في الانكليزية] Universale [ في الفرنسية] Universale وتسمّى أمورا كلية أيضا. هي عند المتكلمين والحكماء تطلق على الأمور التي لا وجود لها في الخارج، وقد تطلق بمعنى الفرضيات. ثم إنّهم ذكروا لمعرفة الأمور الاعتبارية بالمعنى الأول قاعدتين: إحداهما كل ما تكرّر مفهومه أي يتصف أيّ شخص يفرض منه بمفهومه فهو اعتباري. أعني كل مفهوم جنسا كان أو نوعا عاليا أو سافلا يكون بحيث إذا فرض منه أيّ فرد كان موجودا وجب أن يتصف ذلك الفرد بذلك المفهوم حتى يوجد فيه ذلك المفهوم مرتين، مرة على أنه حقيقته أي تمام ماهية ذلك الفرد محمول عليه مواطأة ومرة على أنه صفة قائمة به أي محمول عليه اشتقاقا فإنه يجب أن يكون اعتباريا لا وجود له في الخارج وإلّا لزم التسلسل في الأمور الخارجية المترتبة الموجودة معا. قيل المراد مطلق الحمل اشتقاقا كان أو مواطأة لأن مفهومي الموجود والوجود كلاهما يتكرر أن أحدهما يصدق على الأفراد اشتقاقا والآخر مواطأة فههنا أربع صور.إن قيل هاهنا صورة أخرى وهي أنّ يتحقق العرضي في أفراده مرتين مرة بأن يحمل عليها مواطأة ومرة بأن يحمل عليها اشتقاقا كالوجود على تقدير عرضيته للوجود الخاص. قلت هذه الصورة ممتنعة التحقق لأن الوجود مثلا لو كان عرضيا للوجود الخاص كان الموجود عرضا لمفهوم الوجود الخاص لاستلزام عرضية المشتق منه عرضية المشتق لأنه لو لم يستلزم صدق المشتق على الماهية من حيث هي من غير اتصافها بمبدإ الاشتقاق، فلا يتحقق الفرق بين صدق الموجود على مفهوم الوجود الخاص وصدقه على ما يصدق هو عليه، مع أن الفرق بينهما ضروري، انتهى. مثاله القدم والحدوث ونحوهما كالمعقولات الثانية فإن القدم لو وجد منه فرد لقدم ذلك الفرد وإلّا لكان ذلك الفرد حادثا مسبوقا بالعدم، فيلزم حدوث القديم.الثانية كل ما لا يجب من الصفات تأخره عن الوجود أي وجود الموصوف فهو اعتباري كالوجود فإنه على تقدير زيادته يجب أن يكون من المعقولات الثانية إذ لا يجب أن يكون ثبوتها للماهية متأخرا عن وجودها بل يمتنع ذلك، وكذا الحال في الحدوث والذاتية والعرضية وأمثالها فإنها صفات لا يجب تأخرها عن وجود موصوفاتها في الخارج، فيجب أن تكون اعتبارية، وإلّا لجاز اتصاف الماهية حال عدمها في الخارج بصفة موجودة فيه، وأنه محال بالضرورة، كذا في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم ومرزا زاهد في المرصد الثالث من موقف الأمور العامة.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الِاعْتِبَار: رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره بِأَن يحكم عَلَيْهِ بِحكمِهِ وَمِنْه سمي الأَصْل الَّذِي يرد إِلَيْهِ النَّظَائِر عِبْرَة. وَهَذَا يَشْمَل الْأَلْفَاظ وَالْقِيَاس الْعقلِيّ الَّذِي هُوَ الْقسم الأول من الْحجَّة. والشرعي الَّذِي هُوَ التَّمْثِيل فِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْمَعْقُول. وَقيل الِاعْتِبَار الْأَلْفَاظ وَقد يسْتَعْمل فِي الْقيَاس فِي الْأُمُور الْعَقْلِيَّة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {{فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار}} أَي فقيسوا وتنقيح هَذَا الْمقَام وتوضيحه فِي التَّلْوِيح.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْأُمُور الاعتبارية: فِي الْمَاهِيّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْأَمر الاعتباري: هُوَ الَّذِي لَا وجود لَهُ إِلَّا فِي عقل الْمُعْتَبر مَا دَامَ مُعْتَبرا كالماهية بِشَرْط العراة وتحقيقه فِي الْمَاهِيّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
لَوْلَا الاعتبارات لبطلت الْحِكْمَة: لِأَن الْحِكْمَة هِيَ معرفَة أَحْوَال الموجودات الْحَقِيقِيَّة وَهَذِه الْمعرفَة محتاجة إِلَى معرفَة المفهومات الاعتبارية وَبَيَان أحوالها لِأَن معرفَة الْحَقَائِق العينية وَتَعْلِيمهَا وتعلمها مَوْقُوفَة على معرفَة الْأَلْفَاظ والدلالات فَلَا بُد من معرفَة مَفْهُوم الِاسْم والكلمة والأداة وَمَفْهُوم الدّلَالَة وَمَفْهُوم أقسامها مثلا ومقومات هَذِه الْأُمُور اعتبارية وَلَا شكّ أَن بطلَان الْمُحْتَاج إِلَيْهِ يُوجب بطلَان الْمُحْتَاج وخرابه.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُطلقَة الاعتبارية: هِيَ الْمَاهِيّة الَّتِي اعتبرها الْمُعْتَبر. وَلَا تحقق لَهَا فِي نفس الْأَمر.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الاعتبار: الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهدة إلى غيره، وقال أبو البقاء: هو التدبر وقياس ما غاب على ما ظهر، ويكون بمعنى الاختبار والامتحان كعبرت الدراهم أواعتبرتها. فوجدتها ألفا، وبمعنى الإيقاظ نحو {{فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}} ، وبمعنى الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم، نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب أي الاعتداد في التقدم به.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الأمر الاعتباري: ما لا وجود له إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
فساد الاعتبار: أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا، وهو أعم من فساد الوضع.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الماهية الاعتبارية: التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الاعتبار:قصر المد المنفصل، ذلك أن بعضهم يعتبر حرف المد واللين مع الهمزة، فإن كانا منفصلين لم يزد شيئاً على المد الطبيعي.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
بِاعْتِبَارِهالجذر: ع ب ر
مثال: حَضَر باعتباره من الفائزينالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة بهذا المعنى. الصواب والرتبة: -حضر باعتباره من الفائزين [صحيحة] التعليق: (انظر: اعتبر). |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
فساد الاعتبار: عند الأصوليين أن لا يصحَّ الاحتجاج بالقياس فيما يدَّعيه المُستدلُّ، لأن النص دلَّ على خلافه، واعتبار القياس في مقابلة النص باطل.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الاعتبار، ببقاء الجنة والنار
لتقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي، الشافعي. المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الاعْتِبَارُ: التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد فِي حَال الْإِسْنَاد، ليطلع على المتابعات والشواهد.
|
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
لقب من ألقاب المد المنفصل. وهو عبارة عن القصر عند من اعتبر حرف المد واللين. فقصره إن انفصل عن الهمز الذي بعده، ومده إن اتصل بها. فسمي اعتبارا بهذا النظر. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِعْتِبَارُ لُغَةً بِمَعْنَى الاِتِّعَاظِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ}} (1) . قَال الْخَلِيل: الْعِبْرَةُ الاِعْتِبَارُ بِمَا مَضَى أَيِ الاِتِّعَاظُ وَالتَّذَكُّرُ. وَيَكُونُ الاِعْتِبَارُ بِمَعْنَى الاِعْتِدَادِ بِالشَّيْءِ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ (2) ، وَكَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ فَقَال: هُوَ النَّظَرُ فِي الْحُكْمِ الثَّابِتِ أَنَّهُ لأَِيِّ مَعْنًى ثَبَتَ وَإِلْحَاقُ نَظِيرِهِ بِهِ. وَهَذَا عَيْنُ الْقِيَاسِ (3) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - الاِعْتِبَارُ بِمَعْنَى الْقِيَاسِ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا، فَقَدِ اسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِثُبُوتِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ}} فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِالاِعْتِبَارِ، وَالاِعْتِبَارُ رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، فَكَانَ مَأْمُورًا بِهِ بِهَذَا النَّصِّ، وَهُنَاكَ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ يُرْجَعُ فِي بَيَانِهَا وَتَفْصِيلِهَا وَالاِعْتِرَاضَاتِ عَلَيْهَا (4) إِلَى الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 3 - اعْتِبَارَاتُ الشَّارِعِ فِي الأَْحْكَامِ لَهَا مَجَالاَتٌ يَذْكُرُهَا الأُْصُولِيُّونَ بِالتَّفْصِيل فِي: أَبْحَاثِ تَعْرِيفِ الْقِيَاسِ وَحُكْمِهِ، وَفِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَفِي الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَفِي السَّبَبِيَّةِ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. __________ (1) الدسوقي 4 / 242 ط دار الفكر، والجمل 5 / 7 ط إحياء التراث، والمغني 9 / 421 ط مكتبة القاهرة، وقليوبي وعميرة 4 / 212، والمبسوط 23 / 166 ط المعرفة. (2) الاختيار 2 / 156، 166، والحطاب 5 / 96، 181 ط دار الفكر، وحواشي التحفة 5 / 257، 294 ط دار صادر، والمغني 4 / 534، 535، 5 / 125. (3) سورة الحشر / 2. (4) المصباح المنير ولسان العرب. (5) التعريفات للجرجاني / 24 ط مصطفى الحلبي. وكشف الأسرار 3 / 275 ط دار الكتاب العربي، بيروت، والتلويح 2 / 54 ط صبيح، ومسلم الثبوت 2 / 312 ط بولاق. (6) إرشاد الفحول للشوكاني / 200 ط مصطفى الحلبي، وشرح البدخشي مع الأسنوي 3 / 9 ط صبيح، والتلويح 2 / 54، ومسلم الثبوت 2 / 312، وكشف الأسرار 3 / 275. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَسَادُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الصَّلاَحِ (1) . وَالاِعْتِبَارُ فِي اللُّغَةِ: يَكُونُ بِمَعْنَى الاِخْتِبَارِ وَالاِمْتِحَانِ، مِثْل اعْتَبَرْتُ الدَّرَاهِمَ فَوَجَدْتُهَا أَلْفًا، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الاِتِّعَاظِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {{فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ}} (2) وَيَكُونُ الاِعْتِبَارُ بِمَعْنَى الاِعْتِدَادِ بِالشَّيْءِ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ، كَقَوْلِهِمْ: وَالْعِبْرَةُ بِالْعَقِبِ؛ أَيْ وَالاِعْتِدَادُ فِي التَّقَدُّمِ بِالْعَقِبِ (3) . وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهُ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ بِكَوْنِ الْقِيَاسِ مُعَارَضًا بِالنَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ (4) . قَال السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ اعْتِبَارَ الْقِيَاسِ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَاسِدٌ وَإِنْ كَانَ وَضْعُهُ وَتَرْكِيبُهُ صَحِيحًا، لِكَوْنِهِ عَلَى الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لاِعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ (5) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: فَسَادُ الْوَضْعِ: 2 - فَسَادُ الْوَضْعِ هُوَ أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّلِيل عَلَى الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لاِعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ، كَتَرْتِيبِ الْحُكْمِ مِنْ وَضْعٍ يَقْتَضِي ضِدَّهُ، كَالضِّيقِ مِنَ التَّوَسُّعِ، وَالتَّخْفِيفِ مِنَ التَّغْلِيظِ، وَالإِْثْبَاتِ مِنَ النَّفْيِ. وَقَدْ صَرَّحَ الأُْصُولِيُّونَ بِأَنَّ فَسَادَ الاِعْتِبَارِ أَعَمُّ مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ، فَكُل فَاسِدِ الْوَضْعِ فَاسِدُ الاِعْتِبَارِ وَلاَ يَنْعَكِسُ. وَجَعَلَهُمَا الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ شَيْئًا وَاحِدًا. وَقَال ابْنُ بُرْهَانَ: هُمَا شَيْئَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، وَقَالُوا: فَسَادُ الْوَضْعِ هُوَ أَنْ يُعَلَّقَ عَلَى الْعِلَّةِ ضِدُّ مَا يَقْتَضِيهِ. وَفَسَادُ الاِعْتِبَارِ هُوَ أَنْ يُعَلَّقَ عَلَى الْعِلَّةِ خِلاَفُ مَا يَقْتَضِيهِ. قَال الزَّرْكَشِيُّ: اصْطِلاَحُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَغَايُرُ فَسَادِ الْوَضْعِ وَفَسَادِ الاِعْتِبَارِ، فَالأَْوَّل بَيَانُ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ، وَالثَّانِي اسْتِعْمَال الْقِيَاسِ عَلَى مُنَاقَضَةِ النَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ، فَهُوَ أَعَمُّ. وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَعِنْدَهُمْ أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ (6) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 3 - الأَْصْل فِي الْقِيَاسِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَل إِذَا عُدِمَ النَّصُّ، وَقَدْ نَقَل الزَّرْكَشِيُّ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ: " الْقِيَاسُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، لأَِنَّهُ لاَ يَحِل الْقِيَاسُ وَالْخَبَرُ مَوْجُودٌ، كَمَا يَكُونُ التَّيَمُّمُ طَهَارَةً عِنْدَ الإِْعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ وَلاَ يَكُونُ طَهَارَةً إِذَا وُجِدَ الْمَاءُ " (7) . لِذَا يَعْتَبِرُ الأُْصُولِيُّونَ الْقِيَاسَ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ وَمُخَالَفَتِهِ لَهُمَا فَاسِدَ الاِعْتِبَارِ (8) . وَفَسَادُ الاِعْتِبَارِ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَيَكُونُ الْقِيَاسُ فَاسِدَ الاِعْتِبَارِ عِنْدَمَا يُخَالِفُ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ كَانَتْ إِحْدَى مُقَدِّمَاتِهِ كَذَلِكَ، أَوْ كَانَ الْحُكْمُ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ، وَذَلِكَ كَإِلْحَاقِ الْمُصَرَّاةِ بِغَيْرِهَا مِنَ الْعُيُوبِ فِي حُكْمِ الرَّدِّ وَعَدَمِهِ، وَوُجُوبِ بَدَل لَبَنِهَا الْمَوْجُودِ فِي الضَّرْعِ، أَوْ كَانَ تَرْكِيبُهُ مُشْعِرًا بِنَقِيضِ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ (9) . وَمِنْ أَمْثِلَةِ فَسَادِ الاِعْتِبَارِ أَنْ يُقَال: لاَ يَصِحُّ الْقَرْضُ فِي الْحَيَوَانِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ كَالْمُخْتَلِطَاتِ - أَنْوَاعِ الْمَعَاجِينِ - فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا وَرَدَّ رَبَاعِيًّا وَقَال: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (10) وَكَأَنْ يُقَال: لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يُغَسِّل زَوْجَتَهُ الْمَيِّتَةَ لِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا كَالأَْجْنَبِيَّةِ، فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلإِْجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ فِي تَغْسِيل عَلِيٍّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (11) __________ (1)) لسان العرب، والمصباح المنير. (2) سورة الحشر / 59. (3) المصباح المنير. (4) التقرير والتحبير 3 / 252، ط الأميرية 1317هـ. (5) حاشية التفتازاني على العضد 2 / 259. (6) البحر المحيط للزركشي 5 / 319 وما بعدها ط وزارة الأوقاف الكويتية 1988م إرشاد الفحول 2 / 230 ط مصطفى الحلبي 1937م، وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 368. (7) البحر المحيط 5 / 33. (8) حاشية التفتازاني على العضد 2 / 259، وانظر التقرير والتحبير 3 / 252. (9) البحر المحيط للزركشي 5 / 260، 319. (10) (11) حديث أنه ﷺ " استلف بكرًا. . . ". 50 أخرجه مسلم (3 / 1224) . (12) حاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 368. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الأول: اعتبار المسجد
يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد. الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187] وجه الدلالة: أنَّ تخصيص المسجد بالذكر يقتضي أنَّ ما عداه بخلافه، ولمَّا لم يكن المعتكِف في غير المسجد منهياً عن المباشرة عُلِمَ أنه ليس باعتكاف. ثانياً: من السنة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عليَّ رأسَه وهو في المسجد فأُرَجِّلُهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ، إذا كان معتكفاً)). أخرجه البخاري ومسلم (¬1). ثالثا: الإجماع: أجمع العلماء على أن الاعتكاف مكانه المسجد، وإلا لا يسمى اعتكافاً شرعياً، وقد حكى هذا الإجماع ابن عبد البر (¬2)، وابن قدامة (¬3)، والقرطبي (¬4)، وابن تيمية (¬5). ¬_________ (¬1) رواه البخاري (2029)، ومسلم (297). (¬2) قال ابن عبد البر: (وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد) ((الاستذكار)) (3/ 385). (¬3) قال ابن قدامة: (ولا يصح الاعتكاف في غير مسجدٍ إذا كان المعتكف رجلاً، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً) ((المغني)) (3/ 65). (¬4) قال القرطبي: (أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/ 333). (¬5) قال ابن تيمية: (لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (27/ 252). |
معجم المصطلحات الحديثية للطحان
|
أ- لغة:
الاعتبار: مصدر "اعتبر"، بمعنى تدبر ونظر فى الأمور، ليستدل بها على غيرها (لسان العرب: مادة عبر). ب- اصطلاحاً: هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو واحد، ليعرف هل شاركه فى روايته راو غيره أو لا (علوم الحديث- النوع الخامس عشر(معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد) ص82، وفتح المغيث: 1/195ن والتقريب والتدريب: 1/241- 242، واختصار علوم الحديث: ص49، والنخبة وشرحها: ص38 |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
الأول: الأحاديث القدسية ، وهي الأقوال التي ينسبها النبي ﷺ إلى الله تبارك وتعالى مما ليس في القرآن.
فإذا دخل في هذه التسمية الأقوال التي ينسبها الصحابة إلى الله تبارك وتعالى مما ليس قرآناً ، فحينئذ لا بد من الاحتراز من شيء آخر ، وهو أن تكون تلك الأقوال مأخوذة عن كتب الأنبياء السابقين. والأحاديث القدسية تسمى أيضاً الأحاديث الإلهية. وهي - عند التحقيق - قسم من الأحاديث المرفوعة ؛ ولكني مشيت في هذا التقسيم على ظاهر المسألة ؛ والأمر في ذلك يسير جداً. وانظر (يرفعه). والثاني: الأحاديث المرفوعة: وهي ما ينقل من أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته وأوصافه. والثالث: الأحاديث الموقوفة: وهي ما يروى عن الصحابة من أفعالهم أو من أقوال أنفسهم. والرابع: الأخبار المقطوعة: وهو ما ينسب إلى التابعين من أقوالهم أو أفعالهم. وانظر (مرفوع) و (مقطوع) و (موقوف). |
|
الاعتبار له عند المحدثين ثلاثة معان متقاربة جداً ، بل هي راجعة - عند التحقيق - إلى أصل واحد:
الأول: البحث عن طرق الحديث وشواهده ، لذلك الحديث الذي يُظن أنه فردٌ، من الجوامع والمسانيد والأجزاء والفوائد ونحوها، ليُعلم هل له متابع أم لا ، وهذا الاصطلاح عند المتأخرين أكثر شيوعاً منه عند المتقدمين. قال ابن حجر في (النخبة): (والفرد النسبي إن وافقه(1) غيرُه فهو(2) المتابِع. وإن وجد متن(3) يشبهه: فهو الشاهد. وتتبع الطرق(4) لذلك(5): هو الاعتبار). وقال ابن حجر في (شرح النخبة): (وقول ابن الصلاح "معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد" قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما). قلت: في هذا التعقب نظر فإن الاعتبار مصدر وكذلك التتبع؛ وأما الشواهد فجمع شاهد وهو اسم فاعل، والمصدر لا يكون قسيماً لاسم الفاعل، فلا يتوهم ما ذكر أحد من أهل العلم). الثاني: جمع طرق حديث مخصوص أو أحاديث راو مخصوص واستقراؤها والنظر فيها ، ومنه قولهم مثلاً: (اعتبرت حديثه فوجدته صالح الحديث ولم أجد في حديثه حديثاً منكراً) ، وقول ابن حبان (لا يروى حديثه إلا على سبيل الاعتبار) ونحو هذه العبارة من عباراته. قال ابن حبان في (المجروحين) (1/98) في أبان بن نهشل: (منكر الحديث جداً ، يروى عن ابن أبي خالد والثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال الا على سبيل الاعتبار). وقال في (المجروحين) (1/98) في أبان بن المحبَّر: (شيخ يروى عن نافع ---- ، يأتي عن نافع وغيره من الثقات ما ليس من أحاديثهم حتى لا يشك المتبحر في هذه الصناعة أنه كان يعملها ، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار ). وقال في (المجروحين) (2/190) في العباس بن الوليد بن بكار: (شيخ من أهل البصرة يروي عن أبي بكر الهذلي وخالد الواسطي وأهل البصرة العجائب ---- ؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار للخواص). الثالث: إمكانية التقوي بالطرق الأخرى ، أي عند حصول الشروط وانتفاء الموانع، ومنه قولهم (فلان يصلح للاعتبار) و (فلان يعتبر به) ، و (فلان لا يعتبر به). وانظر (يعتبر بحديثه). __________ (1) أي وافق راويه، والمراد أنه شاركه في رواية ذلك الحديث عن شيخه. (2) أي الموافِق. (3) يروى من حديث صحابي آخر. (4) من الجوامع والمسانيد والأجزاء. (5) الحديث. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
قال ابن حبان في (المجروحين) (2/297) في محمد بن أيوب: (شيخ يضع الحديث على مالك---- ، لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً) ؛ وهي بمعنى العبارة التي بعدها ، فانظرها.
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
هذه الكلمة يقولها ابن حبان في الوضاعين والمتهمين والساقطين ، أي في الرواة الذين لا يعتبر بهم ولا يستشهد بهم، فمراده هنا بالاعتبار التأمل والتدبر والنظر في بقية الإسناد وبقية طرق ذلك المتن لتعرف أحوال الرواة ؛ فلا يتوهمنَّ أحدٌ أن مراد ابن حبان بهذه العبارة أن الموصوف بها يكتب حديثه ليعتبر به، أي ليستشهد به(1) ؛ قال ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين) (2/170) (2): (عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أبو عمرو الأموي القرشي يروي عن مالك والليث بن سعد ، قال الأزدي: لا يُحتج بحديثه ، وقال ابن عدي: حدث بمناكير عن الثقات وله أحاديث موضوعات ، وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً).
__________ (1) انظر (يُكتب حديثه للاعتبار وينظر فيه). |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
هي بمعنى (يعتبر بحديثه)، فانظرها.
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
هي بمعنى العبارات الثلاث التي بعدها ؛ فانظرها.
ولكن قد ترِدُ هذه العبارةُ أحياناً بغير هذا المعنى ، تأتي بمعنى أن حديثه يكتب للاستقراء والدراسة ، ولكن الأصل هو المعنى الأول ؛ فانظر (لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً ) ، أو (لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار). |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أي أحاديثه ضعيفة ، ولكن ينظر في كل واحد منها وفي طرقه وشواهده ، ليتبين أيتقوى بها أم لا ؛ وانظر (يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً) ، و(يكتب حديثه) ، و(يعتبر بحديثه).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
هذه عبارة لابن أبي حاتم ، وقد رأيت أن أشرحها في سائر عبارات سياقها ، ليستبين مراده إن شاء الله ، فأقول:
قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (1/1/37): (ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى: وإذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبتٌ ، فهو ممن يحتج بحديثه. وإذا قيل له: إنه صدوق ، أو محله الصدق ، أو لا بأس به ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل: شيخ ، فهو بالمنزلة الثالثة ، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا انه دون الثانية. وإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار. وإذا أجابوا في الرجل بـ(لين الحديث) فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً. وإذا قالوا: ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كِتبة حديثه إلا أنه دونه. وإذا قالوا: ضعيف الحديث ، فهو دون الثاني ، لا يطرح حديثه ، بل يعتبر به. وإذا قالوا: متروك الحديث ، أو ذاهب الحديث ، أو كذاب ، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة) ؛ انتهى كلامه. وتفسيره أنه جعل المنازل أربع: الأولى: منزلة الثقات رواة الاحاديث الصحيحة، وذكر من ألفاظها (ثقة) و(متقن ثبت). والثانية: منزلة رواة الاحاديث الحسنة، وذكر من ألفاظها (صدوق) و (محله الصدق) و (لا بأس به). والثالثة: منزلة الرواة الذين يستشهد بهم ولا يحتج بهم. وهذه المنزلة الثالثة جعلها خمس درجات، فمن أعلاها درجة (شيخ)، فهي ليست من مراتب الاحتجاج وإن كان ظاهر سياقه قد يُشعر بأنها منها؛ ويليها (صالح الحديث) ، ثم (لين الحديث) ، ثم (ليس بالقوي) ، ثم (ضعيف الحديث). والمنزلة الرابعة: منزلة متروك الحديث وذاهب الحديث وكذاب. ومقصوده بالنظر الذي ذكره في مرتبة (الصدوق) هو النظر الذي يتبين به صلاحية الحديث للاحتجاج به من عدمها، وهذا بخلاف مقصوده به في مرتبة (لين الحديث)، فإنه هناك يريد النظر المميز بين أهلية الحديث للاستشهاد به من عدمها؛ وإنما لم يقل في حديث الثقة والمتقن الثبت انه ينظر فيه ، وإن كان قد يعتريه الوهم، لأن الوهم في حديث هؤلاء نادر ولا يكاد يطلع عليه إلا علماء العلل والمتبحرون في علم الحديث. وهذا المعنى الذي بينتُه هنا تنبيه مهم قد يغفل عنه كثير من الطلبة، فيقعون في إشكالات في فهم عبارة أبي محمد ابن أبي حاتم. قال صاحبا (تحرير التقريب) (1/42): « أما ابن أبي حاتم فجعل الرواة أربعة أصناف ---- »، فذكراها ثم قالا: « فهذا اصطلاح خاص به، ويفهم من لفظة صدوق عنده أنها لا تعني الحديث الحسن بل دونه، وهو الذي يصلح للمتابعات والشواهد ». أقول: إن كانا فهما هذا من قوله (فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه) ومن كونه لم يصرح هنا بأن هذا ممن يحتج به كما صرح في المرتبة الأولى، فإن هذا الفهم فيه نظر من وجوه: الأول: أنه يَرِد عليه أن ابن أبي حاتم لم يذكر مرتبة وسطى بين مرتبتي الثقة والصدوق، فعلى فرض أن معنى الصدوق عنده هو ما ذكراه، فإن كلامه حينئذ يحتمل ثلاثة معانٍ: أولها: أن يكون ابن أبي حاتم قد أغفل مرتبة الحديث الحسن، وهذا لا يصح لأن السياق يأباه. ثانيها: أن يكون قد أدرج مرتبة الحسن في مرتبة الصحيح وجعلها قسماً منها لا قسيماً لها، وهذا قد يُقبل ، ولكن لا دليل عليه وعبارته تأباه أيضاً ؛ ولا سيما أنه في مقام تقسيم وتأصيل وشرح للاصطلاحات. ثالثها: أن يكون قد اختار للتعبير عن صاحب تلك المرتبة لفظة (لا بأس به) أو لفظة (محله الصدق) دون لفظة (صدوق)؛ وهذا غير صحيح - كسابقيه - لأن قد جمع بين هذه الألفاظ الثلاث في مرتبة واحدة، فهي إن لم تكن متساوية في معناها عنده فإنه لن يكون بينها عنده من الفروق ما يجعلها متباينة في مراتبها، بل لا بد أن تكون على الأقل متقاربة في معانيها مشتركة في مرتبتها وحكمها. الثاني: أنه يبعد أن يخالف ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة وسائر شيوخه وشيوخهما وجمهور المحدثين في معنى هذه اللفظة الاصطلاحية الشهيرة ، ولا سيما أنه لم يبين ذلك ولا صرح به مع شدة الحاجة إلى البيان والتصريح، إذ أنه - كما هو معروف - جمع كتاباً في الجرح والتعديل عظيماً أحصى فيه ما وقف عليه من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة، وقد تكررت كلمة (صدوق) في عباراتهم مئات المرات وهو في أكثر ذلك مقر لها غير مستدرك عليهم فيها، واستعملها هو أيضاً قولاً له في مرات كثيرة جداً بطريقة تشعر بأن معناها عنده هو معناها عندهم بعينه. الثالث: أن ابن أبي حاتم هنا في هذا التقسيم ناقل لمعاني المصطلحات عند المحدثين لا عنده، كما يظهر جلياً من النظر في سياقه ، فإنه قال: (ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى ؛ وإذا قيل للواحد: إنه ثقة ----؛ وإذا قيل له: إنه صدوق ----؛ وإذا أجابوا في الرجل بـ(لين الحديث) فهو ----؛ وإذا قالوا ----). ولم يقل: إذا قلت كذا. الرابع: أن صاحبي (تحرير التقريب) لم يسبقهما إلى هذا القول الغريب الذي قالاه هنا - فيما أعلم - أحد من علماء الحديث. الخامس: أنه يبعد أن يكون معنى كلمة (صدوق) عند ابن أبي حاتم هو الضعف الذي ينجبر بالمتابعات والشواهد ، ثم يعود فيستعملها في ثقات شيوخه بمعنى ثقة مطلقاً كما جاء في تنبيهات صاحبي (التحرير) في مواضع عديدة من كتابهما منها (2/65) ؛ فإن هذا لو وقع من ابن أبي حاتم لكان كالتناقض منه، وهذا ما لا يليق به ولا يُظن وقوعه من مثله، ولا سيما أنه ليس مضطراً إليه، ولو أنه وقع لبينه ولا بد(1). يكتب حديثه ولا يحتج به: معناها أنه يستشهد به ولا يحتج به ؛ قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (1/1/133) في ترجمة إبراهيم بن مهاجر البجلي: (سمعت أبي يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي ، هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريبٌ بعضُهم مِن بعض ، محلهم عندنا محل الصدق ، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم ؛ قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم ؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت ). قال العلامة المُعلّمي في (التنكيل) (1/238): (وهذه الكلمة [أي يكتب حديثه ولا يُحتج به] يقولها أبو حاتم فيمن هو عنده صدوق ليس بحافظ ، يحدث بما لا يُتقن حفظَه فيغلط ويضطرب ، كما صرّح بذلك في ترجمة إبراهيم بن مهاجر)(2). أقول: ولكن لا بد من مراعاة أن بعض الأئمة كان شرطه في الاحتجاج في الراوي يكون أحياناً أشد من شرط غيره ؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (وأما قول أبي حاتم "يكتب حديثه ولا يحتج به"، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب؛ والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم) ؛ جاء ذلك في ثنايا كلام له طويل مفيد في مناهج بعض النقاد ومنازلهم واصطلاحاتهم وقواعد نقد الأحاديث والرواة، ولما كان هذا شأنَه رأيت أن أنقله في هامش هذا الموضع، فدونكه(3) ؛ وانظر (يكتب حديثه). __________ (1) وكتب الدكتور وليد العاني رحمه الله في كتابه (منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها) (ص154-166) مطلباً في معنى الصدوق عند ابن أبي حاتم الرازي خالف فيه ما ذهب إليه صاحبا (تحرير التقريب)، إذ انتهى في ختامه إلى هذا القول: (وبعد هذا نخلص إلى نتيجة هذا المبحث، وهو أن الصدوق عند ابن أبي حاتم ليس له حكم واحد، بل هو على مراتب، فمنهم الصدوق الضابط الذي يصحَّح حديثُه، ومنهم الصدوق الذي يهِمُ والغالب عليه الصواب، فهذا يحسن حديثه، ومنهم الصدوق الذي يغلب خطؤه على صوابه، وهذا منه ما يحسن بالمتابع، ومنه ما يلتحق بالضعيف). كذا قال، فلينظر فيه. (2) وهذا هو الصحيح في بيان معنى هذه الكلمة في استعمال أبي حاتم ، وهو خير وأقرب مما قاله الضياء المقدسي وابن القطان الفاسيُّ وأقرهما ، أو كاد أن يُقرهما عبد الله بن يوسف الجديع إذ قال في (تحرير علوم الحديث) (1/593-595): (قولهم "لا يحتج به" عبارة إنما يتبادر من لفظها أنها جرح ، مع أنها قد تطلق على راو صالح الأمر يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد ، ولا يحتج به ؛ وهي جرح مبهم ، فإذا لم يوجد تفسير مؤثر لسببها ، فالأصل: أن لا عبرة بها إذا عارضت التعديل من أهله ، إلا مراعاة معنى استثنائي يأتي التنبيه عليه ؛ قال الضياء المقدسي في شريح بن النعمان الصائدي بعد أن ذكر قول أبي إسحاق السبيعي فيه "وكان رجل صدقٍ": " وقال أبو حاتم: لا يحتج به ، وكذا عادة أبي حاتم يقول في غير واحد ممن روى له أصحاب الصحيح: لا يحتج به ، ولا يبين الجرح ، فلا نقبل إلا ببيان الجرح ". [الأحاديث المختارة 2/114]. وكذلك قال أبو الحسن ابن القطان الفاسيُّ راداً قول أبي حاتم في بهز بن حكيم: " وقول أبي حاتم: لا يحتج به ، لا ينبغي أن يُقبل منه إلا بحجة ". [بيان الوهم والإيهام 5/566]. كما قال رداً لقول أبي حاتم في أيوب أبي العلاء: " وقول أبي حاتم فيه (لا يحتج به) ، لا يلتفت إليه إذا لم يفسره ، كسائر الجرح المجمل ". [بيان الوهم والإيهام 5/402]. قلت: لكن بيَّن أبو حاتم مراده باستعمال هذه العبارة ، بما يزيح عنها بعضَ الإجمال ، فإنه قال: " إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي ----). [فذكر الأثر السابق، ثم قال:] (قلت: فهذا البيان يورد شبهة في حديث من وُصف بها ، فإن عارضها التعديل ، فمعَ قولنا ( هي جرح مجمل ) ، إلا أن هذا البيان من أبي حاتم يوجب تحوطاً في الاحتجاج بحديث مَن وُصف بها حتى تزول الشبهة ، وذلك بتحقق سلامة حديثه المعين من الخطأ ، شأن ما يشترط لقبول حديث الصدوق ، أو بتفرده بإطلاقها دون سائر النقاد ، وقد عرف بالتشدد. وفي معناها قولهم في الراوي "ليس بحجة ") ؛ انتهى كلامه. (3) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (24/349-352) في معرض كلامه على حديثين من الأحاديث: (فإن قيل: الحديث الأول رواه عمر بن أبي سلمة وقد قال فيه علي بن المديني: تركه شعبة وليس بذاك؛ وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يُحتج بحديثه ؛ قال السعدي [يعني الجوزجاني] والنسائي: ليس بقوي الحديث. والثاني فيه أبو صالح باذام مولى أم هانىء وقد ضعفوه ؛ قال أحمد: كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح ؛ قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به ؛ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسير وما أقل ما له في المسند ، ولم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه ؟ قلت: الجواب على هذا من وجوه: أحدها: أن يقال: كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء كما جرحه آخرون. أما عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس ، وكذلك قال يحيى بن معين: ليس به بأس ؛ وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكيةً ؛ [ قلتُ: الحقُّ أن ابن معين كان يتشدد في مواضع دون غيرها ، وكانت مواضع تشدده يسيرة في الجملة ؛ وهو لم يكن متشدداً في أحكامه على المتقدمين من الرواة ]. وأما قول من قال: تركه شعبة ، فمعناه أنه لم يرو عنه ، كما قال أحمد بن حنبل: لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئاً ؛ وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم؛ فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلاً له [ قلت: هكذا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ، والتحقيق أن هذا ليس على إطلاقه، كما أوضحته بدلائله في غير هذا الموضع]. وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح ، وهذا معروف في غير واحد قد خُرِّج له في (الصحيح). وكذلك قول من قال "ليس بقوي في الحديث" عبارة لينة تقتضي أنه ربما كان في حفظه بعض التغير؛ ومثل هذه العبارة لا تقتضي عندهم تعمد الكذب ولا مبالغة في الغلط. وأما أبو صالح فقد قال يحيى بن سعيد القطان: لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ ، وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ، فهذه رواية شعبة عنه تعديل له كما عُرف من عادة شعبة ؛ وتركُ ابن مهدي له لا يعارض ذلك ، فإن يحيى بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدي، فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدى وأمثاله. وأما قول أبي حاتم "يكتب حديثه ولا يحتج به " فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب؛ والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم. وهذا كقول من قال: "لا أعلم أنهم رضوه "؛ وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة العالية ؛ ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله ؛ لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثه. وإذا كان كذلك فيقال: إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة لم يُقبل الجرح إلا مفسَّراً، فيكون التعديل مقدماً على الجرح المطلق. الوجه الثاني: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يُحتج به جمهور العلماء ، فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر كان أقل أحواله أن يكون من الحسن. الوجه الثالث: أن يقال: قد رُوي من وجهين مختلفين أحدهما عن ابن عباس ، والآخر عن أبي هريرة ، ورجال هذا ليس رجال هذا ، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر ، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ ؛ ومثل هذا حجة بلا ريب ؛ وهذا من أجود الحسن الذى شرَطَه الترمذيُّ، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم ولم يكن شاذاً أي مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات ، وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيه متهم ولا خالفه أحد من الثقات ، وذلك أن الحديث إنما يُخاف فيه من شيئين: إما تعمد الكذب ، وإما خطأ الراوي، فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيه عُلم أنه ليس بكذب ، لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب. وأما الخطأ فإنه مع التعدد يضعف [ أي يضعف احتمالُه ] ، ولهذ كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يطلبان مع المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط ؛ ولهذا قال تعالى في المرأتين: {{أن تضلَّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}}. هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف وهذا قد رواه عن صاحب وذلك عن آخر ، وفى لفظ أحدهما زيادة على لفظ الآخر. فهذا كله ونحوه مما يبين أن الحديث في الأصل معروف----). |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إصدار الحكومة الفرنسية قرارا باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر.
1355 صفر - 1936 م أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر، ويأتي هذا القانون في سلسلة قوانين سنها الاحتلال الفرنسي لمحاربة اللغة العربية، وفرنسة الشعب الجزائري، وتسببت هذه القوانين في زحزحة اللغة العربية واحتلال اللغة الفرنسية لمكانة متميزة في الإدارة والحكم في الجزائر. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الاعتبار، ببقاء الجنة والنار
لتقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي، الشافعي. المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب الاعتبار
لمؤيد الدولة: أسامة بن مرشد الكناني. المتوفى: سنة 584، أربع وثمانين وخمسمائة. وللشيخ، أبي الحسن: علي بن غالب. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المواعظ والاعتبار، بذكر الخطط والآثار
من تواريخ مصر. للشيخ، تقي الدين: أحمد بن علي المقريزي، المؤرخ. المتوفى: سنة 845، خمس وأربعين وثمانمائة في أربع مجلدات. جمع فيه: أخبار مصر، وأحوال سكانها. قال: ولما فحصت عن أخبار مصر، وجدتها مختلطة، فلم يمكن الترتيب على السنين، لعدم ضبط وقت كل حادثة، ولا على الأسماء، لعلل أخرى، تظهر عند تصفحه. فرتبه على: ذكر الخطط، والآثار. فاحتوى كل فصل منها: على ما يلائمه. وجعله على: سبعة أجزاء. الأول: يشتمل على أخبار أرض مصر، وخراجها. الثاني: يشتمل على: كثير من مدنها، وأجناس أهلها. الثالث: يشتمل على: أخبار فسطاط مصر. الرابع: يشتمل على: أخبار القاهرة. الخامس: يشتمل على: ذكر ما وقع في القاهرة، من الأحوال. السادس: في ذكر قلعة الجبل، وملوكها. السابع: في ذكر الأسباب التي نشأ عنها خراب مصر. انتهى. وله: ترجمة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نهاية الاتعاظ وغاية الاعتبار، فيما وجد على القبور من الأشعار
لابن ... طولون الشامي، الحنفي. المتوفى: سنة 953، ثلاث وخمسين وتسعمائة. لخصه من: (أخبار الأخبار) . مرتبا على: الحروف. وذيله: بما وقع له من الأشعار. أوَّله: (الحمد لله الذي استأثر بالبقاء ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
يقظة ذوى الاعتبار، في موعظة أهل الاغترار
للقسطلاني. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مصدر اعتبر يعتبر من عبرت النهر عبورا: قطعته إلى الجانب الآخر.
والمعبر: شط نهر هيئ للعبور. والمعبر- بكسر الميم-: ما يعبر عليه من سفينة، أو قنطرة. والعبور: الانتقال، والمجاوزة من جانب إلى جانب. وعبرت السبيل: مررت، ومنه تعبير الرؤيا، وكأن المعبّر يجاوز بالرؤيا من الخيال إلى الواقع، ومنه قول الله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ [سورة الحشر، الآية 2]، أي: اتعظوا، ومعناه: جاوزوا من حالكم إلى حالهم إن فعلتم مثل ما فعلوا، حل بكم مثل ما حل بهم. وقد فسّر الأصوليون الاعتبار بالقياس، لأن القائس ينتقل (يجاوز) بالحكم من الأصل إلى الفرع، بإعطاء النظير حكم نظيره، والمثيل حكم مثيله. « (واضعه)، وراجع: القاموس المحيط (قيس)، ومعجم المقاييس (قوس قيس)، ونهاية السؤل 3/ 10، والتعريفات ص 30 (علمية)، والتوقيف ص 73». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
ما لا وجود له إلّا في عقل المعتبر ما دام معتبرا.
«التوقيف ص 92». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
مُخالَفَةُ القِياسِ النَّصَّ أو الإِجْماعَ.
Defective analogy: Contradiction of an analogy to textual evidence or scholarly consensus. |