فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 35

ب- أن الفقهاء [1] يفرقون فيما يستخرج من الأرض بين معان ثلاث هي:

1 -الركاز: وهو المال المدفون من عصور قديمة.

2 -الكنز: وهو المال المدفون من العصر الحاضر وقد يطلق عليه الركاز أيضًا.

3 -المعدن: وهو ما في باطن الأرض من معادن خلقها الله لخلقه للأنتفاع بها.

ج- أن الركاز والكنز متفق بين الفقهاء على أن زكاتها 20?.

د- أما المعدن فالرأي الراجع أن زكاتها 2.5? وهناك من الفقهاء من يجعل ملكيتها للدولة وبالتالي لا زكاة عليها لأنها مال عام.

وعلى ذلك إذا نظرنا إلى الرخام والأسمنت نجد أن هناك فرق بينهما حيث أن الأسمنت لا يوجد بحالته في الأرض وإنما هو مواد تجمع مع بعضها ويصنع منها الأسمنت أما الرخام فيوجد بحالته ولا يحتاج الأمر إلا إلى تقطيعه وتجليته دون إضافة مواد أخرى عليه وبالتالي فهو ما ينطبق عليه وصف المعدن والتي زكاته طبقًا للرأي الراجح 2.5?.

التساؤل السادس عشر

منطوقه:

لماذا اختلف الفقهاء في زكاة المعادن المستخرجة من الأرض فقدرها أحمد والشافعي ومالك بـ 2.5? أسوة بالذهب والفضة في حين قدرها أبو حنيفة بـ 5? أسوة بزكاة الفيء.

الإجابة على التساؤل السادس عشر:

قبل أن نجيب على هذا التساؤل يلزم أن نوضح أنه ليس هناك ما يسمى بزكاة الفيء كما ورد بالتساؤل، وأن الخلاف بين الفقهاء [2] في معدل الزكاة المعادن هو 2.5? أي ربع العشر لدى الجمهور، والخمس أي 20? وهو قول أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وعامة فقهاء الشيعة.

(1) - أبو عبيد بن سلام - مرجع سابق ص 311 وما بعدها.

(2) - أبو عبيد بن سلام - مرجع سابق ص 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت