-قسم يعطي ولو كان غنيًا على الإطلاق أي بدون شروط وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله (المجاهدين) .
-قسم يعطي أن كان غنيًا بشروط وهم ابن السبيل بشرط أن يكون عاجز عن الوصول إلى ماله في بلده، والغارمين لمصلحة المجتمع.
أما ما جاء بالتساؤل بخصوص وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة فسوف نتناول الإجابة عليه في التساؤل الثامن لاتصاله به أكثر.
التساؤل السادس
منطوقه:
إذا كان المقصود من آية الصدقات هو توزيع الزكاة على المصارف الثمانية جميعها فهل توزع الزكاة عليها بالتساوي أم يمكن أن تختلف نسبتها؟
وإذا كان من الجائز أن تختلف نسبتها فما هو معيار ذلك الاختلاف وعلى أي أساس يمكن تمييز مصرف على آخر؟ ومن الذي من صلاحيته أن يقرر ذلك التمييز أهو من استحقت عليه الزكاة أم الحاكم؟
الإجابة على التساؤل السادس:
نود في البداية أن ننبه إلى ما سبق أن ذكرناه في إجابة التساؤل الثاني والذي انتهينا فيه إلى أن الرأي الراجع لدى الفقهاء هو جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد أو أكثر من الأصناف الثمانية أي أنه لا يشترط استيعاب جميع الأصناف خاصة إذا كان المزكى يخرج زكاته بنفسه أما إذا تولتها الدولة فأن عليها استيعاب جميع الأصناف إن وجدوا، وبناء على هذا التوضيح ننتقل إلى المسألة التي معنا والتي تشتمل على ثلاثة نقاط هي:
النقطة الأولى: هل يشترط توزيع الزكاة بالتساوي على الأصناف التي توزع عليهم؟
النقطة الثانية: إذا كان من الجائز أن تختلف نسبتها فما هو معيار ذلك؟
النقطة الثالثة: من الذي يقرر ذلك التمييز في الأنصبة المزكى أم الحاكم؟
ونتناول فيما يلي الإجابة على كل نقطة منها:
النقطة الأولى: