ست مسائل.
الأولى: أن تكون على وجه التظلم كأن تقول فلان ظلمني.
الثانية: أن تكون على وجه الاستعانة كأن تقول فلان فعل كذا فأعني عليه.
الثالثة: أن تكون على وجه الاستفتاء كأن تقول فلان فعل كذا فهل يجوز له ذلك.
الرابعة: أن تكون على وجه التحذير كأن تقول فلان فعل كذا فلا تصحبه.
الخامسة: أن تكون على وجه التعريف كأن تقول فلان الأعمش.
السادسة: أن تكون في فاسق متجاهر بشرط أن تغتابه بما فسق به وأن تقصد زجره بذلك إذا بلغته.
(حجابا) : جمع حاجب وهو المانع من الوصول.
(والحسد تمني زوال نعمة الغير) : بخلاف الغبطة فإنها تمني مثل نعمة الغير وليست محرمة.
(وهي السعي) : أي بالقول أو الفعل وقوله على وجه الإفساد أي على وجه يترتب عليه الإفساد أو على وجه هو الإفساد وخرج بذلك ما إذا لم يكن على هذا الوجه كأن تقول لشخص فلان يريد أن يقتلك قاصدا بذلك أ، يهرب منه أو يستغيث أو نحو ذلك فليس نميمة.
(لا يدخل الجنة) : أي مع السابقين أو محمول على المستحل وقوله قتات أي نمام من قت الحديث نمه وكذبه والمبالغة ليست شرطا بل المدار على أصل الفعل.
(ومحل ما تقدم إلخ) : أي ضمنا في قوله ويجب على الشخص أن يجتنب إلخ.
(على الفجور) : هو في القاموس الانبعاث في المعاصي والمراد به فعل المعصية وإن لم يكن معه انبعاث فيما يظهر.
(جاز تمني إلخ) : ظاهره ولو تمنى أن تأتي له.
(أن بعض من ارتكب الكبائر يعذب) : أي تحقيقا للوعيد بناء على أنه على الجزم كما يقوله الأشاعرة وأما على أنه محمول على المشيئة كما يقول الماتريدية فلا يجب ذلك وأل للجنس فلا يشترط الجمع والتقييد بالكبائر يقتضي أنه لا يجب ذلك