فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 128

1 -الأوراق النقدية النائبة:

وهي صكوك تمثل كمية النقود المعدنية أو السبائك الذهبية المودعة في البنك، فهي تنوب عن

النقود المعدنية في التداول، وتستمد قوتها الشرائية من النقود المعدنية التي تقابلها، ويكون

غطاؤها من النقود المعدنية 100 % ويرجع السبب في إحداث هذا النوع من الأوراق إلى الحفاظ

على النقود المعدنية من السرقة والضياع، وكانت الأوراق النقدية النائبة تلقى قبولًا عامًا لكونها

قابلة للصرف بالذهب، فإذا توجه حامل الورقة النقدية إلى البنك طالبًا الوفاء بقيمتها من الذهب

فإنه يجاب طلبه (1) ، وهذا النوع من الأوراق النقدية ليس له وجود في أيامنا هذه.

2 -الأوراق النقدية الإلزامية:

إن هذا النوع من النقود هو الشائع اليوم، وقد بدأ التداول بها منذ الحرب العالمية الأولى سنة

1914 م، حيث أعلن عن عدم قابلية صرف الأوراق النقدية إلى ذهب، وتحللت بنوك الإصدار

من الارتباط بين إصدار هذه الورقة وكمية الذهب، وألزمت الدول الأفراد قبول هذه الأوراق،

فسميت أوراقًا نقدية إلزامية، ولا يشترط أن يكون مقابلها نسبة معينة من الذهب بعد أن تحللت

بنوك الإصدار من التغطية الذهبية، وإن كان الذهب أحد عناصر تغطيتها، كما أن قوة الأوراق

النقدية الإلزامية الشرائية أصبحت تنخفض وترتفع حسب الكميات التي تطبعها البنوك المركزية

وحسب مقابلتها لعناصر التغطية (2) .

(1) النجار، عبد الهادي: الإسلام والاقتصاد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1983 م، ص 140 - 141، التركماني، عدنان

خالد: السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، 1988 م، ص 70.

(2) هاشم: مذكرات في النقود والبنوك، ص 18، والتركماني: السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام، ص 70 - 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت