فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 128

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله

وصحبه أجمعين وبعد:

بعد عرض حيثيات البحث، تبين لي أن تغير قيمة النقود لا اعتبار له إذا كان هناك موعد محدد

للوفاء، ووفى المدين دينه في الوقت المحدد، لأن ذلك كان باتفاق الدائن والمدين، أما إذا كان

هناك وقت محدد للوفاء ولم يوف المدين دينه في ذلك الوقت، فإما أن يكون معسرًا أو موسرًا،

فإذا كان معسرا فلا اعتبار لتغير قيمة النقود أيضا، لأن الله -عز وجل- يقول:(وَإِنْ كَانَ ذُو

عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (1) ، أما إذا كان المدين موسرا ولم يوف الدَّيْن في الوقت المحدد وماطل،

فأنا أرى أن لتغير قيمة النقود أثرا على الدَّيْن، ويجب على المدين سداد الدَّيْن بقيمته يوم

التخلف على أداء الدَّيْن، أما إذا لم يكن هناك موعد محدد لوفاء الدَّيْن فلا اعتبار لتغير قيمة

النقود على الدَّيْن، والواجب على المدين سداد الدَّيْن بالمثل والله أعلم بالصواب، فإن أصبت فمن

الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.

وفي الختام اسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا الصواب، وأن يوفقنا لطاعته سبحانه وتعالى إنه

سميع مجيب.

(1) سورة البقرة، آية (280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت