فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 186

مانع إن لم يثبت المانع.

ويلزم على عجز أحدهما الافتقار إلى المخصص، أو الرجحان بلا مرجح، ويلزم أيضا عجز من نفذت إرادته؛ لمماثلته لمن لم تنفذ إرادته.

(للزم عجزهما أو عجز أحدهما عند الاختلاف، وقهرهما أو قهر أحدهما عند الاتفاق الواجب) أما بيان بطلان القسم الثاني، وهو الاتفاق على سبيل الوجوب: لأنه يلزم عليه قهرهما.

بيان الملازمة: لأنه لم يتأت لكل منهما ترك ما أراده الآخر، والمختار هو الذي يتأتى منه الفعل والترك، ويلزم على قهر أحدهما أيضا قهر غير المقهور، والافتقار إلى المخصص، أو رجحان بلا مرجح.

(مع استحالة ما علم إمكان لكل واحد منهما باعتبار الانفراد، ونفي وجوب الوجود لكل واحد منهما للاستغناء لكل منهما عن كل منهما.)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت