ومن هذه الأحاديث:
1-ما روت عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا".1
2-ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم".2
3-وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام".3
4-وبما روى أنس رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين".4
وفي لفظ آخر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين".5
1 أخرجه البخاري 4/173، كتاب الحدود، ولفظه: تقطع اليد في ربع دينار، ومسلم 3/2312، كتاب الحدود، باب السرقة واللفظ له، حديث 1684.
2 أخرجه مسلم 3/1316، كتاب الحدود، باب حد الزنى، حديث 1690.
3 أخرجه البخاري 4/4/181، كتاب الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان.
4 أخرجه البخاري 4/171، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال. ومسلم 3/1330، كتاب الحدود، باب حد الخمر، واللفظ له حديث 1706.
5 مسلم 3/1331، كتاب الحدود، باب حد الخمر حديث 1706.