الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه اختيارات العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن السعدي في باب الحج والعمرة .. فيها خلاصة آراء الشيخ في بعض المسائل الخلافية ... والقضايا المشكلة
1_من كان حياً قادراً على الحج لم يجز أن يحج عنه غيره
2_النائب يجوز له أن يحج عن المنوب عنه من بلده وأقرب منه، بل من مكة وهذا مقتضى الأدلة الشرعية
3_ليس للشخص أن يستنيب من يكمل الحج عنه إذا طرأ له عارض
4_إذا عوفي المستنيب قبل إحرام النائب وقعت الحجة للمستنيب نفلاً، والنفقة للنائب، وهنا يصدق على المستنيب أنه حل نفل حجه قبل فرضه إذ لا يصح أن تقع عنه فرضاً بل لابد أن يحج بنفسه وهذه الحجة تكون نافلة له
5_إذا أستأجر من يحج عنه وقعت الحجة للأجير ولو نواها للمستأجر لأن الحج يخالف غيره من حيث عدم اعتبار نية من باشر الحج إذا لم يكن حج عن نفسه، حيث تقع الحجة عنه ولو نواها لغيره
6_إذا حمل صبياً أجزأ الطواف والسعي عن الحامل والمحمول
7_له أن يرمي الجمرة عن نفسه وعمن أنابه في موقف واحد
8_إذا طاف الشخص أو سعى محمولاً صح الطواف والسعي عن الحامل والمحمول سواء كان المحمول معذوراً أو غير معذور
9_طواف الراكب وسعيه صحيح سواء كان معذورا أوغير معذور
10_لايجب الإحرام على من قصد مكة لغير الحج أو العمرة بل يستحب له ذلك
11_إذا غلط وتلفظ بغير ماأراده من نية الحج كأن ينوي التمتع ولكنه غلط وتلفظ بالقران أو الإفراد فهنا المرجع والمدار على النية ولايلتفت لنطقه
12_أهل جدة حكمهم حكم أهل مكة ليس عليهم دم تمتع وقران لأنه يلزم القادمين من مسافة قصر وأما المقيمون في جدة من غير أهلها فإذا أحرموا بالتمتع أو القران فالاحتياط أن يذبحوا هدياً
13_من طاف وسعى للقدوم وهو مفرد أو قارن وأراد أن يتمتع فله ذلك ويجزئ طوافه وسعيه عن العمرة وهذه صورة غريبة حيث تحولت النية بعد الفراغ من العمل