فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10079 من 346740

الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث.

والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب والمماثل.

وينت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لوجود البنت الواحدة وعدم المعصب.

والشقيقة عصبة مع الغير لأنها مع البنات تقوم مقام الشقيق، والأخت لأب محجوبة لوجود الشقيقة عصبة مع الغير. وصورتها رقم (1)

1 ـ الزوج: يستحق الربع بشرط واحد:

1ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ)

فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت