فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10080 من 346740

2 ـ الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:

1ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)

ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)

3 ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:

أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (1)

فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت