فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12073 من 346740

الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

38 - (1) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".

رواه البخاري1، ومسلم2، وأبو داود3، والترمذي4، والنسائي5، وابن ماجه6، ومالك7، والحميدي8، وابن أبي شيبة9، وأحمد10، والدارمي11، والطحاوي12. كلهم من طرقٍ عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح.

وفي لفظ للطحاوي:"ثلاث هن سحت ..."أي حرام.

قال مالك: يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ما يتكهَّن.

1 صحيح البخاري - مع الفتح - [كتاب البيوع (4/رقم 2237) ، كتاب الإجارة (4/رقم 2282) ، كتاب الطلاق (9/رقم 5346) ] .

2 صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1198-1199) ] .

3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/753) ] .

4 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/575) ، كتاب الطب (4/402) ] .

5 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/309) ] .

6 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/730) ] .

7 موطأ مالك (2/508) ] .

8 مسند الحميدي (1/214) .

9 مصنف ابن أبي شيبة (5/106) .

10 مسند أحمد (4/118،119،120) .

11 سنن الدرامي (2/332) .

12 شرح معاني الآثار (4/51،52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت