ونوقش:
بأنَّ القياس لا يصحُّ، فإنَّ العلَّة في الأصل مسُّه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له، فلا يصحُّ التعليل [1] .
2 -واحتجَّ الشافعية: لِما ذهبوا إليه فيما إذا حُمل مع متاع بأنه حامل له حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، كما لو حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنَّ صلاته تبطل [2] .
الفرع الثاني: إذا كان مختلطًا بغيره:
وفيه ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير.
الجانب الثاني: في مسِّ كتُب الفقه والحديث ونحوها.
الجانب الثالث: مسُّ ما تُرجِم منه إلى غير العربية.
الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير:
اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف، في مسِّ ما اشتمل على القرآن من كتُب التفسير على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة:
ذهب إليه بعض الحنفية [3] ، وهو قول المالكية [4] ، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب [5] .
(1) المغني (1/ 203) .
(2) فتح القدير (2/ 104) المجموع (2/ 38) .
(3) رد المحتار (1/ 177) الأشباه والنظائر لابن نجيم (112) .
(4) الشرح الكبير (1/ 125) فتح الجليل (1/ 71) .
(5) المغني (1/ 204) المبدع (1/ 173) الإنصاف (1/ 225) الفروع (1/ 191) كشاف القناع (1/ 135) .