الأدلَّة:
1 -ما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى الإسلام، وقد ضمَّنه آيات من القرآن الكريم [1] .
ووجه الدلالة:
تضمينه - صلى الله عليه وسلم - لكتابه الآية من القرآن، مع جمعهم لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم [2] .
2 -ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ، ولا تثبت لها حرمته [3] .
3 -ولأنَّ المقصود بالتفسير معاني القرآن دون تلاوته، فلا يجب التطهُّر له [4] .
القول الثاني: إنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية [5] .
1 -لأن كتب التفسير لا تخلو من آيات القرآن، فيكره مس المحدث لها لذلك [6] .
2 -ولأنَّ القرآن في كتُب التفسير أكثر منه في غيره، وذِكره فيه مقصود استقلالاً لا تبعًا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتُب [7] .
(1) سبق تخريجه.
(2) المغني (2/ 204) المبدع (1/ 174) كشاف القناع (1/ 135) .
(3) المغني (2/ 204) كشاف القناع (1/ 134) .
(4) حاشية الدسوقي (1/ 125) .
(5) فتح القدير (1/ 169) رد المحتار (1/ 136) الفتاوى الهندية (1/ 39) والخلاف عند الحنفية في كتب التفسير التي كتب فيها القرآن بخلاف غيرها. رد المحتار (1/ 177) .
(6) فتح القدير (1/ 169) .
(7) رد المحتار (1/ 177) .