فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13867 من 346740

الاغتسال عن الجنابة إذا أرادت قراءة القرآن أو اللبث في المسجد مما هو جائز للحائض [1] ، ممنوع منه الجُنب.

المطلب الثامن

تغسيل الحائض إذا ماتت

اختلف أهل العلم في الغسل الواجب للمرأة إذا ماتت وهي حائض على قولين:

القول الأول: إنها تُغسَّل غُسلاً واحدًا:

ذهب إليه عامة أهل العلم [2] .

1 -لأنها خرجت من حُكم التكليف فلم يبقَ عليها عبادة واجبة، وإنما الغُسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد.

2 -ولأنَّ الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقِّه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة [3] .

القول الثاني: إنها تُغسَّل غُسلَين:

ذهب إليه الحسن [4] .

ولم أجد دليله فيما ذهب إليه، ولعلَّ النقل الصحيح عنه هو فيما لو ماتت بعد طُهرها من الحيض، فيكون دليل من قال بوجوب الغُسلين عليها فيما إذا أجنبت وهي حائض [5] .

(1) وذلك وفقًا لما اخترناه من جواز القراءة واللبث في المسجد للحائض.

(2) المجموع (5/ 152) المغني (3/ 381) .

(3) المغني (3/ 381) .

(4) المجموع (5/ 152) المغني (3/ 381) .

(5) انظر: (76) من هذا البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت