فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13834 من 346740

3 -لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى [1] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.

الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت [2] .

4 -وقياسًا على حمله في متاع [3] .

ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا [4] .

الترجيح:

والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» [5] .

إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.

قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك [6] .

الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:

وفيه فقرتان:

الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:

(1) المجموع (2/ 72) .

(2) المجموع (2/ 72) .

(3) المجموع (2/ 72) .

(4) المجموع (2/ 72) .

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (1/ 245) .

(6) نيل الأوطار (1/ 245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت