وجاز به، أي: بارتجاع الحاكم الوطء والتوارث، وإن لم ينوِها الزوج، لأنَّ نية الحاكم قائمة مقام نيته [1] .
المطلب الثاني
وطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول
اختلف أهل العلم في المطلقة البائن يطأها الزوج الثاني، وهي حائض هل يحصل بذلك الإحلال على قولين:
القول الأول: أنها لا تحلُّ له بذلك:
ذهب إليه المالكية [2] ، والحنابلة [3] .
1 -لأنه وطء حرام لحقِّ الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال، كوطء المرتدَّة [4] .
ونُوقش: بالفارق؛ لأنَّ المرتدَّة ليست في العصمة بخلاف هذه.
القول الثاني: أنها تحلُّ بذلك:
ذهب إليه الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، واختاره ابن قدامة من الحنابلة [7] .
1 -لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] .
(1) المصادر السابقة.
(2) الشرح الصغير (3/ 429) .
(3) المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535) .
(4) المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535) .
(5) رد المحتار (3/ 414) .
(6) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (10/ 551) .
(7) المغني (10/ 551) .