فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13863 من 346740

سبق عدم صحة ذلك، وعلى فرضه، فإنَّ دعوى النسخ تحتاج لعلم المتقدم، فقد تُقلب الدعوى، ويقال: حديث أم سلمة ناسخ لِما في حديث عائشة.

3 -ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن [1] .

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني من عدم وجوب النقض لقوة أدلَّته، وضعف ما أورد عليها من مناقشة.

المسألة الثانية: في التيمُّم:

إذا طهرت الحائض من حيضها فلم تجد الماء، أو لم تقدر على استعماله، فهل لها أن تتيمَّم وتستبيح به ما يُستباح بالغسل؟

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ لها ذلك [2] ، واستدلُّوا بما يلي:

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] .

فالآية نصٌّ في تيمُّم الجُنب، فالتي طهرت من المحيض مثله.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: «وجُعِلت لنا الأرض مسجدًا، وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» [3] .

وكلٌّ مأمور بالطهور إذا لم يجد الماء، فالتراب بنص عموم هذا الخبر [4] .

(1) المغني (1/ 300) .

(2) المجموع (2/ 398) المهذب (1/ 45) المغني (1/ 354) المحلى (2/ 195) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (1/ 86) ومسلم في كتاب المساجد، باب مواضع الصلاة (1/ 370) .

(4) المحلى (2/ 198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت