المبحث الرابع عشر
في أنه علامة على البلوغ
إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم [1] .
وقد دلَّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» [2] .
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به [3] .
(1) انظر: رد المحتار (6/ 299) مواهب الجليل (1/ 375) المجموع (2/ 367) مغني المحتاج (1/ 120) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199) .
(2) سبق تخريجه.
(3) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199) .