فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13941 من 346740

وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا [1] .

كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ [2] .

الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:

وفيها جزءان:

الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر.

الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.

الجزء الأول: وفيه ما يلي:

أ- حُكم الكفارة.

ب- قدر الكفارة

أ- حُكم الكفارة:

أولاً- في حكمها على الواطئ.

ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.

أولاً في حكمها على الواطئ:

اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:

القول الأول: أنه عليه الكفارة:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب [3] ، والشافعي

(1) انظر: المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) كشاف القناع (1/ 200) .

(2) المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) مجمع الأنهر (1/ 53) .

(3) المغني (1/ 416) كشاف القناع (1/ 251) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226) كشاف القناع (1/ 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت