فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14034 من 346740

المبحث الثالث عشر

تذكية الحائض

ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.

فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه [1] .

وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين [2] .

واستدلُّوا:

1 -بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «كُلُوهَا» [3] .

وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:

الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل [4] .

2 -ولأنَّ حيضتها ليست في يدها [5] .

وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله [6] .

(1) انظر: الإجماع له (69) وكذا المغني (13/ 311) .

(2) مجموع الفتاوى (35/ 234) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة (6/ 226) .

(4) المغني (13/ 311) .

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 234) .

(6) المحلى (8/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت