فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13945 من 346740

ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:

هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين:

القول الأول: أنَّ عليها الكفارة:

ذهب إليه أحمد [1] ، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام [2] .

القول الثاني: أنها غير واجبة:

جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد [3] ، وهو قول الشافعية [4] .

لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع [5] .

الترجيح:

والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.

ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:

وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه.

ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه [6] ، وروي هذا من قول ابن عباس [7] .

(1) المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 201) الإنصاف (1/ 352) .

(2) المغني (1/ 418) .

(3) المغني (1/ 418) .

(4) المجموع (2/ 360) .

(5) المغني (1/ 418 - 419) .

(6) المغني (1/ 417) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226) .

(7) الأوسط (2/ 210) والدارمي في سُننه (1/ 254) وعبد الرزاق (381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت