فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13882 من 346740

المبحث الثالث

في الأحكام المتعلقة بالصيام

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: حكم الصيام حال الحيض.

المطلب الثاني: قضاء ما فات بالحيض.

المطلب الثالث: في إمساك اليوم الذي طهرت في أثنائه.

المطلب الرابع: في طلوع الفجر قبل أن تغتسل.

المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يومه.

المطلب الأول

في حكم الصيام حال الحيض

أجمع أهل العلم على تحريم الصوم فرضه ونفله على الحائض، وعلى أنه لا يصح صومها [1] ويدل له حديث أبي سعيد ..

والحكمة في منعها من ذلك؛ فيها قولان:

فقيل: إنَّ الأمر في ذلك تعبُّديّ؛ لأنَّ الطهارة فيه ليست بشرط بدليل صحة ذلك من الجُنب.

وقيل: لأنَّ نزول الدم يُضعف البدن، فلو اجتمع مع الصوم أضرَّ بالبدن [2] .

(1) انظر: مراتب الإجماع (40) الإجماع لابن المنذر (43) المحلى (2/ 238) المغني (4/ 397) كشاف القناع (1/ 197) المعونة (1/ 183) .

(2) البحر الرائق (1/ 204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت