فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13871 من 346740

ويمكن أن يناقش: بأنَّ حلَّ الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط الواجب، بدليل ما لو استيقظ جُنبًا قبل خروج الوقت بلحظة.

القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تُفرط في الغُسل أو لا.

ذهب إليه الحنابلة [1] ، والشافعية في قول [2] ، والثوري وقتادة [3] .

1 -لأنها حينئذٍ ممَّن عليها فرض الصلاة، وإنما بَقِيَ الغسل [4] .

2 -وعملاً بظاهر الحديث [5] وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» [6] .

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ وعملاً بالأحوط.

المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:

إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجَمْع، العصر أو العشاء، فهل يجب مع أداء الثانية قضاء الأولى؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولَين:

القول الأول: أنَّ الصلاة تلزمها، وما يُجمع إليها قبلها.

ذهب إليه المالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، وطاوس،

(1) المغني (2/ 46) الإنصاف (1/ 442) المبدع (1/ 354) .

(2) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67) .

(3) الأوسط (2/ 248) .

(4) الأوسط (2/ 248) .

(5) المجموع (3/ 65) .

(6) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر (1/ 144) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة (1/ 424) .

(7) الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (1/ 333) .

(8) المذهب (1/ 60) المجموع (3/ 64) فتح العزيز (3/ 65) .

(9) المغني (2/ 46) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 334) المبدع (1/ 354) الإنصاف (1/ 442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت