فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14044 من 346740

«تلجَّمي» [1] لما قالت: إنه أكثر من ذلك.

قال أهل العلم: فإن فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشدِّ والطهارة [2] ، وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شدُّة أكثر من ذلك، لم تبطل الطهارة؛ لأنه لا يمكن التحرُّز منه، فتصلِّي ولو قطَرَ الدم [3] .

قالت عائشة: اعتكفتْ مع رسول الله امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلِّي [4] .

المطلب الثاني

فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

القول الأول: أنَّ عليها أن تغتسل لكلِّ صلاة:

إلاَّ أن تؤخِّر الظهر إلى العصر فتصلِّيهما معًا، وكذا المغرب مع العشاء، ثم تغتسل لفجرٍ غُسلاً ثالثًا.

ذهب إليه ابن حزم [5] .

(1) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

(2) وهذا من الحنفية، والشافعية، والحنابلة اللذين يرون أنَّ خروج الدم حدث في حقِّ المستحاضة انظر: الحاوي (1/ 443) (2/ 533) المغني (1/ 421) فتح القدير (1/ 180) وقد ذهب مالك وربيعة وجماعته من أهل العلم إلى عدم لزوم الوضوء عليها بخروج الدم، فلا يلزمها الوضوء لكل صلاة، ما لم يرد عليها ناقض من نواقض الوضوء.

انظر: جامع المسائل الفقهية (1/ 99) بداية المجتهد (1/ 43) السيل الجرار (1/ 150) المغني (1/ 422) .

(3) انظر: الحاوي (1/ 443) المجموع (2/ 532) المغني (1/ 421) .

(4) سبق تخريجه.

(5) انظر: المحلى (2/ 286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت