الترجيح:
والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.
المسألة الثالثة: فيما تُدرَك [1] به الصلاة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها.
الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.
الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:
وفيه قولان:
القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..
ذهب إليه الحنفية [2] ، والحنابلة [3] ، والظاهرية [4] ، والشافعية في قول [5] .
1 -لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم [6] .
2 -ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة [7] .
(1) زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (80) من هذا البحث.
(2) مجمع الأنهر (1/ 53) فتح القدير (1/ 171) .
(3) المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222) المبدع (1/ 354) .
(4) المحلى (2/ 239) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل.
(5) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) .
(6) المغني (2/ 47) المجموع (3/ 66) .
(7) المهذب (1/ 60) .