فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13874 من 346740

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.

المسألة الثالثة: فيما تُدرَك [1] به الصلاة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها.

الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.

الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:

وفيه قولان:

القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..

ذهب إليه الحنفية [2] ، والحنابلة [3] ، والظاهرية [4] ، والشافعية في قول [5] .

1 -لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم [6] .

2 -ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة [7] .

(1) زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (80) من هذا البحث.

(2) مجمع الأنهر (1/ 53) فتح القدير (1/ 171) .

(3) المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222) المبدع (1/ 354) .

(4) المحلى (2/ 239) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل.

(5) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) .

(6) المغني (2/ 47) المجموع (3/ 66) .

(7) المهذب (1/ 60) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت