115 - (1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل".
رواه البخاري1، وأبو داود2، والترمذي3، والنسائي4، وأحمد5، كلهم من طرقٍ عن علي بن الحكم عن نافع عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولفظ أحمد:"نهى عن ثمن عسب الفحل".
وذكر الحاكم هذا الحديث بهذا الإسناد في المستدرك6، وقال عقبه:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وقد وهَّمَ الزيلعيُّ7 وابنُ حجر8 الحاكمَ في استدراكه لهذا الحديث لإخراج البخاري له.
1 صحيح البخاري - مع الفتح - [كتاب الإجارة (4/رقم 2284) ] .
2 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/711-712) ] .
3 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/572) ] .
4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/310) ] .
5 المسند (2/14) .
6 المستدرك (2/42) .
7 نصب الراية (4/135) .
8 التلخيص الحبير (3/11) .