فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11694 من 346740

المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد

وفيه فرعان:

الفرع الأول: ميراث المرتد في دار الإسلام اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا بحال.1

أما مال المرتد في دار الإسلام فله حالتان:

الحالة الأولى: فيما إذا ارتد وبقي في دار الإسلام، فإن أمواله توقف، فإن أسلم دفعت إليه بالإتفاق.2

الحالة الثانية: فيما إذا مات أو قتل على ردته، فهل يورث أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: المرتد إذا قتل أو مات على ردته وترك مالا ورثه عنه ورثته من المسلمين دون الكفار.

1 بدائع الصنائع 7/136، والشرح الصغير 2/513، ومغنى المحتاج 3/25، والعذب الفائض 1/34

2 المرجع السابق نفسه مع المبدع 6/234، والمغني 6/ 298، والإنصاف 7/ 348. إلا أن الحنابلة قالوا لو رجع مسلما قبل قسمة الميراث يرث ترغيبا له في الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت