وفيه فرعان:
الفرع الأول: ميراث المرتد في دار الإسلام اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدا بحال.1
أما مال المرتد في دار الإسلام فله حالتان:
الحالة الأولى: فيما إذا ارتد وبقي في دار الإسلام، فإن أمواله توقف، فإن أسلم دفعت إليه بالإتفاق.2
الحالة الثانية: فيما إذا مات أو قتل على ردته، فهل يورث أم لا؟.
اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: المرتد إذا قتل أو مات على ردته وترك مالا ورثه عنه ورثته من المسلمين دون الكفار.
1 بدائع الصنائع 7/136، والشرح الصغير 2/513، ومغنى المحتاج 3/25، والعذب الفائض 1/34
2 المرجع السابق نفسه مع المبدع 6/234، والمغني 6/ 298، والإنصاف 7/ 348. إلا أن الحنابلة قالوا لو رجع مسلما قبل قسمة الميراث يرث ترغيبا له في الإسلام.