فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11426 من 346740

المبحث الثاني: أثره في قذف1 المستأمن في دار الإسلام

إن حد القذف من الحدود التي أمر الله بإقامتها، لأن جريمة القذف من الجرائم الكبرى المخلة بالشرف والأخلاق، وقد حرمها الشارع ونهى عنها، والقذف من الكبائر الموبقة لصاحبها والمهلكة لفاعلها، وهو محرم باتفاق أهل العلم، وقد دل على تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع.

فدليل تحريمه من الكتاب:

قوله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} .2

فقد أمر الله سبحانه وتعالى بجلد الذين يرمون المحصنات والجلد لا يكون إلا على فعل محرم.

1 القذف لغة: الرمي مطلقاً، والمصباح المنير 2/495، ولسان العرب 9/276، 277، والمبدع 9/83.

وشرعاً: عرفة الحنفية والحنابلة بالرمي بالزنا. الاختيار 4/93، واللباب 3/195، والمبدع 9/83. وزاد الحنابلة اللواط. انظر: كشاف القناع 6/104. وهناك تعاريف أخرى لجريمة القذف عند المالكية والشافعية. انظر فيها: حاشية العدوي 2/299، ومغنى المحتاج 4/157.

2 النور: 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت