فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9431 من 346740

النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية» [1] .

12 -وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - رحمه الله: «وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم» [2] .

13 -وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير - رحمه الله: «وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء» [3] .

14 -ونقل الإمام النووي - رحمه الله - أن نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ... إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها» [4] .

15 -وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن حبيب العامري - رحمه الله: «إن الذي أجمعت عليه الأمة، واتفقت على تحريمه: علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة، هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض ... وهم: من ليس بينهم رحم من النسب، ولا محرم من سبب كالرضاع وغيره، فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض ... فالنظر والخلوة محرم على هؤلاء عند كافة

(1) روضة الطالبين، للإمام النووي، 7/ 21.

(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 5/ 231.

(3) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، 1/ 202.

(4) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت