بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
قال الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى -رَحِمَهُ اللهُ-، عُرف بابن القطان:
نحمد الله على نعمه، ونصلِّي على محمد نبيِّه -عَلَيْهِ السَّلَامْ-، ونبيِّن إن شاء الله بهذا القول، جواب ما سئلت عنه من احكام النظر بحاسة البصر، مخلصًا [1] في ثمانية أبواب:
-الباب الأول: في مشروعية غضِّ البصر.
-الباب الثاني: في بيان ما يجوز إبداؤه للنَّاظر، وما لا يجوز.
-الباب الثالث: في نظر الرجال إلى الرجال.
-الباب الرابع: في نظر النساء إلى النساء.
-الباب الخامس: في نظر الرجال إلى النساء.
الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال.
الباب السابع: في الضرورات المبيحة، إلى ما لا يجوز النظر إليه بغير ضرورة.
-الباب الثامن: في بيان مشروعية أقوال وأفعال، عند رؤية بعض (المرئيات) [2] .
(1) أي: مبينًا ومشروحًا.
(2) في الأصل:"المرسمات"، والصواب ما أثبته.