س)- هل الخمرة نجسة ام غير نجسة؟
ليس في الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة , و لذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنها طاهرة , و أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما و كونه نجسا . و من هؤلاء الليث بن سعد و ربيعة الرأي و غيرهم ممن سماهم العلامة القرطبي في"تفسيره", فليراجعه من شاء , و هو اختيار الإمام الشوكاني في"السيل الجرار"و غيره. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1289
س)- هل جلد الميتة نجس أم طاهر؟
قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثيرة معروفة كقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"رواه مسلم وغيره ، وغير مخرجة في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ذكر في الباب حديث ابن عباس في قصة شاة مولاة ميمونة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟"، وهو صريح في أن الانتفاع به لا يكون إلا بعد الدبغ. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل قئ الآدمي متفق على نجاسته؟
قد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع"المحلى"، وهو مذهب الإمام الشوكاني في"الدرر البهية"وصديق خان في"شرحها"، حيث لم يذكرا في (النجاسات) قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة بقولهما:"والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم"