فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6387 من 346740

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال [1] .

الدّليل الخامس:

قالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها [2] .

وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:

الدّليل الأوّل:

ما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا [3] .

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه [4] .

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها [5] .

(1) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/ 106، كشاف القناع للبهوتي 6/ 378.

(2) الحاوي للماوردي 20/ 315، نهاية المحتاج للرملي 8/ 284.

(3) المدوّنة للإمام مالك 4/ 423.

(4) البيان والتحصيل لابن رشد 12/ 109 - 110.

(5) الفروع لابن مفلح 6/ 512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت