فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4609 من 346740

المطلب الثاني

شروط صلاة الخوف

يشترط لصلاة الخوف شروط نجملها فيما يلي:

1-أن يكون القتال جائزا أي مأذونا فيه كقتال الكفار [1] .

خرج بهذا الشرط القتال المنهي عنه فلا يصلي فيه صلاة الخوف، كالقتال لمجرد شهوة النفس، أو قتال الإمام العادل [2] ونحو ذلك.

2-خوف هجوم العدو لقربهم من المجاهدين، أو لإخبار الثقة بقدومهم إلى المجاهدين، أو لخوف كمين أو مكيدة وهذا ما ذهب إليه الجمهور [3] . لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101] .

وذهب الحنفية إلى اشتراط معاينة العدو، وإلا لم يصلوا صلاة الخوف [4] .

ووجه قولهم: إن سبب الترخص لم يتحقق وهو الخوف، لعدم معاينة العدو [5] . والذي يظهر أن قول الجمهور أرجح، لأن صلاة الخوف مشروعة عند وجود الخوف.

(1) مواهب الجليل (1/561) وحاشية الخرشي (2/280) والأم (1/224) والحاوي ... (2/476) والمجموع (4/287) والمستوعب (2/412) وكشاف القناع (1/493) والشرح الممتع (4/586) .

(2) الفواكه الدواني (1/414) وحاشية الدسوقي (1/391) والمجموع (4/287) وروضة الطالبين (2/62) .

(3) التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (2/566) والأم (1/218) والمبدع (2/126) والمغني (3/299) والإنصاف (2/362) .

(4) المبسوط (2/49) وفتح القدير (2/62) وحاشية ابن عابدين (3/74) .

(5) المراجع السابقة في الهامش السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت