فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2744 من 346740

الفرض الثاني

الترتيب

اتفق الفقهاء على مشروعية الترتيب في التيمم، بأن يمسح وجهه أولًا ثم يديه، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أو من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الترتيب سنة في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول عند الحنابلة [1] .

القول الثاني: أن الترتيب فرض في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الشافعية [2] .

القول الثالث: أن الترتيب فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو قول الحنابلة [3] .

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بسنية الترتيب في التيمم مطلقًا، بما يلي:

(1) المبسوط (1/ 121) ، الفتاوى الهندية (1/ 30) ، مواهب الجليل (1/ 522) ، حاشية الخرشي (1/ 362) ، الإنصاف (1/ 274) .

(2) الأم (2/ 104) ، المجموع (2/ 186) .

(3) المستوعب (1/ 301) ، الإنصاف (1/ 274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت