فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2769 من 346740

المبحث الثاني

تقديم اليد اليمنى على اليسرى

اتفق الفقهاء على استحباب التيامن في التيمم، وهو تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في المسح، ولو خالف فقدم مسح اليد اليسرى على اليد اليمنى فاته الفضل، وصح تيممه [1] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

48ـ حديث عمار رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه [2] .

وجه الدلالة:

دل الحديث على استحباب التيامن في التيمم.

49ـ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله، وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» [3] .

(1) رد المحتار (1/ 350، 351) ، الكافي لابن عبد البر (ص 29) ، التاج والإكليل (1/ 522) ، المجموع (2/ 186) ، مطالب أولي النهى (1/ 220) .

(2) تقدم تخريجه (ص 430) .

(3) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل [صحيح البخاري (1/ 74) حديث (166) ] ، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره [صحيح مسلم (1/ 226) حديث (268) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت