فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2561 من 346740

المبحث الثالث

ما ينويه بالتيمم

سبق أن ذكرنا اتفاق الفقهاء على أن التيمم لا يصح إلا بنية، وسنذكر في هذا المبحث ـ إن شاء الله ـ الضابط لكل مذهب فيما ينويه بالتيمم، وبيان ذلك كالآتي:

فالضابط عند الحنفية فيما ينويه بالتيمم: أن ينوي المتيمم عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، أو ينوي الطهارة، أو استباحة الصلاة، أو رفع الحدث أو الجنابة، وتكون هذه النية مقارنة للضرب على الصعيد، أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها [1] .

والضابط عند المالكية: أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة ونحوها، أو فرض التيمم، وتكون هذه النية عند الضربة الأولى، ويجزئ تأخيرها إلى مسح الوجه [2] .

والضابط عند الشافعية: أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة ونحوها، وتكون هذه النية مقارنة لنقل التراب ومستدامة إلى أن يمسح جزءًا من الوجه [3] .

والضابط عند الحنابلة: أن ينوي المتيمم استباحة ما يتيمم له، مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه، كفرض الصلاة من الحدث الأصغر، أو الأكبر ونحوه، وتكون هذه النية عند التسمية [4] .

(1) البحر الرائق (1/ 261) ، مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (1/ 112، 113) .

(2) حاشية الخرشي (1/ 354) ، الشرح الكبير للدردير (1/ 252، 253) .

(3) المجموع (2/ 176، 182) ، نهاية المحتاج (1/ 296 ـ 298) .

(4) المبدع (1/ 177) ، كشاف القناع (1/ 421) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت